في قانون حماية البحيرات.. 10 ضوابط لتنظيم الصيد

الجمعة، 06 أغسطس 2021 11:54 ص
في قانون حماية البحيرات.. 10 ضوابط لتنظيم الصيد

وضع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، 10 ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد وقيادة المركب ومن يقودها، بعد أن أقر مجلس النواب فى جلسته الأخيرة قبل فض دور الانعقاد، مشروع قانون تنظيم الصيد في البحيرات.
 
القانون الجديد، نص على إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات حماية الثروة السمكية. كما ألزم القانون كل مركب مخصص للصيد قبل مباشرته للصيد أن يكون مرقماً على جانبيه برقم مسلسل، وعلامة تبين درجة المركب والجهة المصرح له بالصيد فيها.
 
وجاءت نصوص والقانون المنظمة للأحكام السابقة للصيد والعقوبات كما يلي:
 
ألزم القانون فى المادة 16 يأن يكون المركب المخصص للصيد مرقما على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها، وذلك طبقا للقواعد والأوضاع والنماذج المقررة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 
وأوجب فى المادة 17 الحصول على موافقة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على معالم ومقاسات المركب المخصص للسير أو عند تغييرها، وذلك وفقا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.
 
مادة (18): واشترط فى المادة 18 عند استخدام المركب مراعاة الإضاءة ليلا حسب قوانين الملاحة وطبقا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.
 
والبعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات.
 
ونص فى المادة 19 على أنه لا يجوز إرساء أو تسيير المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية، أو خلل فى المركب، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح، أو للممتلكات، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.
 
وعاقب القانون من يخالف المواد السابقة من 16 حتى 19 بغرامة خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
 
فيما نصت المادة 20 من القانون على أنه لا يجوز قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة لصلاحية العمل على مركب بالمياه البحرية تصدر من من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة كل عائمة.
 
ويبدأ العمل بحكم هذه المادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلتزم العاملون فى هذا المجال بتوفيق أوضاعهم طبقا لهذه المادة خلال المدة المحددة.
 
وعاقب القانون كل من يخالف هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
 
ونص القانون فى المادة 21 على أنه لا يجوز الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والمواد والأدوات غير المسموح الصيد بها.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها وطرق وأدوات الصيد المسموح الصيد بها.
 
وحظرت المادة 22 من القانون وجود شباك أو مواد او آلات غير مرخص بها أو غير المسموح الصيد بها على المركب، كما يحظر حيازة هذه الآلات والأدوات والمواد فى مواقع الصيد
 
وحظر أيضا فى المادة 23 صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من الجهاز
 
كما حظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهاز.
 
ونصت المادة 24 على أنه يحظر ممارسة الصيد لأسماك الزينة من المياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز.
 
كما حظرت المادة 25 التصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية، كما يحظر حيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب.
 
ونصت المادة 26 على أنه لا يجوز إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات وإتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل، والتى يحددها الجهاز.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة فى هذا الصدد.
 
ووضع القانون عقوبات لمن يخالف أحكام المواد من 21حتى 26 وهى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تجرى مضاعفة العقوبة.
 
وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة فى المخالفة، كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب جهاز حماية وتنمية البحيرات، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالف.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق