رأي دار الإفتاء فى الحكم الشرعى لحج ذوى الاحتياجات الخاصة .. تعرف عليه

الإثنين، 13 يونيو 2022 11:41 ص
رأي دار الإفتاء فى الحكم الشرعى لحج ذوى الاحتياجات الخاصة .. تعرف عليه
منال القاضي

أوضحت دار الإفتاء حكم الشرع لحج ذوى الإحتياجات الخاصة والإعاقات الذهبية والجسدية ؟ وأجابت دار الإفتاء على سؤال ورد اليها يتضمن كتالى
ما حكم الشرع بالنسبة لفريضة الحج لذوى الاحتياجات الخاصة والاعاقات الذهنية والجسدية ؟
 
 
وأكدت دار الإفتاء بأن الله تعالى فرض الحج  على العاقل البالغ  وإن الحج لمن استطاع الية سبيلا، وأن المسلمين من ذوى الإعاقات الجسدية فقط لهم حكم الأصحاء شرعا من وجوب الحج على المستطيع منهم أما بنفسه أو بغيره لقوله تعالى " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ".               
 
وتابعت كذلك الحال مع ذوى الإعاقات الذهنية التى لم تخرجهم اعاقتهم عن حد التكليف الشرعى، بأن كان سنه العقلى لا العمرى هو سن البالغين المدركين لما حولهم بان يكون خمسة عشر عاما فما فوق أو اقل من خمسة عشر عاما ولكنه يكون برأى المختصين مدركا للامور الحسية المتعلقة بالجنس الآخر، كما يشعر بها من إحتلم من الذكور أو من احتلمت أو حاضت من الإناث سواء اجمعوا بين الإعاقة الجسدية وهذا النوع من الإعاقة الذهنية، والحج يقع صحيحا منهم مسقطا للفريضة سواء احجوا بمالهم أو بمال غيرهم .   
 
وأشارت إلى أن مَن كان من المسلمين إعاقتُه الذهنية تُخرجه عن حدِّ التكليف السابقِ تحديدُه، فإن الحج -ومثله العمرة- تصح منهم إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم. ومعنى ذلك: أنه يوضع ذلك في ميزان حسناتهم، وإن كان ذلك لا يُغنِي عن حج الفريضة أو عمرة الفريضة -عند مَن يقول بوجوب العمرة، كالشافعية-، بمعنى أن المعاق ذهنيًّا إعاقةً تُخرِجه عن التكليف إذا عُوفِي من مرضه وإعاقته وصار مكلفا وجبت عليه حجةُ الفريضة وعمرة الفريضة، عند مَن يقول بفرضيتها.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق