ذنوب قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. "نيرمين" حكاية مأساة من دفتر الانفصال الزوجي

الخميس، 06 سبتمبر 2018 02:00 م
ذنوب قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. "نيرمين" حكاية مأساة من دفتر الانفصال الزوجي
الأم نيرمين
علاء رضوان

«نيرمين»..سيدة فى مقتبل العمر، وأم لطفلين، تُعتبر أخر المتضررين بسبب قانون الأحوال الشخصية للمسيحين، حيث لم تتمكن فى ظل أزمتها مع زوجها غير الحصول على قرار ضم طفليها إلى حضانتها ولكن «نيرمين» لا تستطيع أن ترفع قضية طلاق للضرر الذى أصابها لأن القانون يؤكد أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا.

الواقعة فى القضية المقيدة تحت رقم 79 لسنة 2018 حصر تحقيق العمرانية لشئون الأسرة، الرقيم 912 لسنة 2018 منازعة حضانة الجيزة، تتحصل فى طلب «نيرمين» تسلم محضونيها «مايكل-ماريا»، وذلك على ما قررته وشهدت به فى التحقيقات من أنها زوجة المشكو فى حقه «جرجس.ع» بصحيح العقد الكنسى، وأنجبت منه الصغيرين «مايكل-ماريا». 

اقرأ أيضا: قانون الأحوال الشخصية يفجر أزمة .. خبيرة توضح أسباب ارتفاع نسب الطلاق والخصومات بالمحاكم

الوالد «جرجس.ع» قام بإنتزاع الصغيرين من «نيرمين» ومنعها من رؤيتهما، رغم أحقيتها فى حضانتهما، ما اضطرها لتقديم طلب، وقدمت صور ضوئية من قيد ميلاد الصغيرين، وقيد ميلادها، وعقد زواجها من «جرجس»، وقضت المحكمة لـ«نيرمين» بإستلام الصغيرين.

المحكمة قالت فى حيثيات الحكم أن المشرع فى المادة 70 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 قد أجاز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير سن حصانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قراراَ مسبباَ بتسليم الصغيرين إلى من تتحقق مصلحته معها.

ولما كان الأصل فى القرارات المستعجلة أنها تقوم على تقدير وقتى بطبيعته لا تؤثر على الحق المتنازع فيه ومن ثم لا تحرز قوة الأمر المقضى لأن الفصل فيها لا يحسم الخصومة إذ يستند إلى ما يبدو للنيابة من ظاهر الاوراق التى قدمت إليها لتتحسس منها وجه الصواب فى الإجراء الوقتى المطلوب منها، ولما كان ما قررته الفقرة الأخيرة من المادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقوانيين 100 لسنة 1985، 4 لسنة 2005 على أنه :«ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة من الخامسة عشر..ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماَ من يلى الأم على من يدلى للأب، ومعتبراَ فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالى: الأم، فأم الأم، وان علت....ألخ»-وفقا لـ«المحكمة»-.  

اقرأ أيضا: الأرقام تكذب أحيانا.. هل كيانات المرأة وحدها كفيلة بإخراج قانون أسرة متوازن؟

إنما لاعتبار حاجة الصغير إلى خدمة النساء للعناية به ونظافته، طالما توافرت للحاضنة الصلاحية لذلك ولم ينهض فى حقها سبباَ من مسقطات الحضانة عنها، ولما كان ذلك وكان الصغيرين «مايكل-ماريا» ما زالا فى سن حضانة النساء-المقررة بمقتضى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985، 4 لسنة 2005 وكانت مصلحتهما وهما فى هذه السن تتحقق-ولا شك-مع والدتهما «نيرمين» لأنها أولى الناس برعايتهما ولم ينهض فى حقها سبباَ من مسقطات الحضانة عنها، ويكون فى انتزاع المشكو للصغيرين مضاره بهما يتعين اتقاءها بتسليمهما للأم الشاكية-بحسب «المحكمة»-.

وفى سياق أخر، علق أشرف أنيس رئيس جمعية الحق فى الحياة لمتضرري الأحوال الشخصية الأقباط، على الأمر بقوله أنه على الرغم من الأحداث التى نسمعها كل يوم عن فساد وانشقاق وعلاقات محرمة وقتل من بعض الرهبان داخل داخل المؤسسة الكنسية، إلا أن هناك فساد  اخر-على حد قوله- وهو قانون الأحوال الشخصية للمسيحين الذى يجعل البعض يقتل ويدمر الطرف الأخر لأن الرهبان قالوا لا طلاق إلا لـ«علة الزنا».

بحسب «أنيس»-فى تصريح لـ«صوت الأمة» فإن «نيرمين» أخر المتضررين بسبب قانون الأحوال الشخصية حيث أن كل ما قدرت أن تحصل عليه هو قرار ضم أطفالها إلى حضانتها إلا أنها لا تستطيع أن ترفع قضية طلاق للضرر الذى أصابها بسبب زوج وصفه بـ« المعتوه»  كاد أن يقتلها لأن لائحة الأقباط الارثوذكس لا تنص على ذلك، وإذا أرادت أن تحصل على الخلع لها طريقين إما أن تغير دينها أو يعطف عليها الأباء بجواب تغير ملة حتى تطبق عليها الشريعة الإسلامية، وردد قائلاَ: « ياترى فيه كام نيرمين لم يحالفها الحظ حتى نحظى بنشر قصتها؟».   

40948955_10217513703255498_7983081418454466560_n
 
 
40962679_10217513704415527_5192660321797406720_n
 
 
41067515_10217513703655508_1306464450840100864_n
 
 
41135268_10217513702455478_596733221278842880_n

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق