متى يحق لأصحاب البضائع اللجوء إلى التحكيم الجمركي؟

الثلاثاء، 11 سبتمبر 2018 12:00 م
متى يحق لأصحاب البضائع اللجوء إلى التحكيم الجمركي؟
ارشيفية
مروة الغول

تتيح مصلحة الجمارك العديد من إجراءات التظلم، والتي يأتي على رأسها  اللجوء إلى التحكيم، ذلك تحقيقا للشفافية والعدالة في حصول كل متعامل على حقه، وأيضا امتثالاً للمعايير الدولية للمادة (10) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
 
وكذا معايير أتفاق تيسير التجارة (TFA). وقد يثير تطبيق الأنظمة والإجراءات الجمركية المختلفة العديد من الخلافات بين مصلحة الجمارك وأصحاب البضائع، حينذاك لصاحب الشأن الحق في تقديم تظلم لمدير الجمرك المختص الذي يكون عليه تشكيل لجنة لفحص التظلم وتقدير تقرير بالرأي.
 
وقد يتم حسم وجه الخلاف، وفي حالة إذا أستمر الخلاف فيعرض الأمر على لجان متخصصة لدراسة الموضوع واتخاذ قرار نهائي فيه دون التصعيد لمستويات أعلى.

اقرأ ايضا: 1000 كيلو في خدمة التنمية.. 10 معلومات عن خط البضائع بين أسوان وميناء الإسكندرية

أنواع النزاع بين الجمارك وأصحاب البضائع 
وقد تثور بعض أنواع النزاع بين الجمارك وأصحاب البضائع، إذا تعلق الخلاف بالبند الجمركي أو القيمة أو بلد منشأ البضاعة، ولم تجدي معها الوسائل السابق الإشارة إليها، لذا فقد وضع قانون الجمارك نظاما خاصا للتحكيم الجمركي ينص عليه في مادتيه (57، 58)، وبناء عليه يتعين إتباع الإجراءات الآتية:

 
أولا : الحالات التي يجوز فيها التحكيم الجمركي :
تختص لجان التحكيم الجمركي بالفصل فيما ينشأ من نزاع بين الجمارك وأصحاب الشأن حول :
- نوع البضاعة
- منشأ البضاعة
- قيمة البضاعة
 
ومن ثم المنازعات التي قد تثور بين الجمارك وأصحاب الشأن حول أمور أخرى خلاف هذه المسائل الثلاث، ولا يجوز أن تكون محل تحكيم جمركي، كما لا يجوز التحكيم إلا بالنسبة للبضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك.
 
ومع ذلك يجوز لصاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً أن يطلب سحب البضاعة من الدائرة الجمركية بعد أخذ العينات القانونية اللازمة منها وأداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها ونفقات التحكيم المنصوص عليها في المـادة السابقة، بالإضافـة إلى جميع المبالغ الأخرى المستحقة قانونا.
 

اقرأ ايضا :لو شغال في الاستيراد والتصدير.. تعرف على خطوات الإفراج عن البضائع

ويكون أداء الضرائب والرسوم والمبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة بصفة قطعية بالنسبة للمبالغ غير المتنازع عليها أما الفروق محل النزاع فيتم سدادها علي سبيل الأمانة لحين الفصل في التحكيم.

ثانيا: الإجراءات الأولية للتحكيم، تتمثل في الآتي:
- إذا نشأ نزاع بين ذوى الشأن ومصلحة الجمارك في الحالات المنصوص عليها بقانون الجمارك وهى المنشأ والنوع والقيمة، جاز لهم تقديم طلب لمدير الجمرك المختص لإحالته إلى التحكيم، فإن قبله يتم عرض النزاع على إحدى لجان التحكيم بعد سداد مقابل نفقات التحكيم .
 
- على مدير الجمرك المختص إثبات طلب صاحب البضائع أو من يمثله قانونا بإحالة النزاع إلى التحكيم في محضر من صورتين على النموذج المعد لذلك ويوقع عليهما من الطالب مع تسليمه صورة من المحضر. وترفق المستندات اللازمة لنظر التحكيم ومذكرة وافية يعدها الجمرك المختص عن الواقعة وغيرها من المستندات الأخرى مع إثباتها بالمحضر .
 
- على مدير الجمرك بمجرد إثبات طلب التحكيم في المحضر المشار إليه وبحضور صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً أن يأخذ عينة مزدوجة من البضائع محل التحكيم للرجوع إليها عند التحليل أو فحص البضائع وتوضع هذه العينات في إحراز تختم بخاتم الجمرك ويوقع عليها كل من موظف الجمرك وصاحب البضائع أو من يمثله قانوناً ويثبت كل ذلك في المحضر. 
 
- أما البضائع التي يتعذر أخذ عينات منها ولا يقتضى الأمر عرضها بذاتها على لجنة التحكيم فيكتفي بأن يقدم عنها كتالوج أصلى ومذكرة وصفية ،ويتم إحالة كافة هذه المستندات والعينات إلى الأمانة الفنية للتحكيم لتحديد جلسة فى مدة أقصاها أسبوعين عمل من تاريخ تقديم طلب التحكيم .
 

اقرأ ايضا: الإفراج عن 500 شاحنة بضائع في البحر الأحمر.. البرلمان يرفع شعار "موانئ مصر أولا"

واستثناء من شرط ضرورة وجود البضائع تحت رقابة الجمارك لإجراء التحكيم الجمركي نصت المادة (174) من اللائحة التنفيذية على أن:
 
- يتم إجراء التحكيم على البضائع التي ليست تحت رقابة الجمارك عند مطالبتها لصاحب الشأن بفروق ضرائب ورسوم جمركية في الحالات وبالشروط الآتية:
- إذا كانت البضائع بحالتها عند الورود ولم يجرى عليها أي تغيير.
- إذا كانت الفاتورة وبيان العبوة موضح بهما توصيف كامل للبضاعة وتمت المطابقة الجمركية عليهما.
- إذا كانت لدى صاحب الشأن كتالوجات تتفق بأرقامها مع ما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق