النقض في حكم جديد: لا نملك تصحيح «الخطأ فى تطبيق القانون» لهذا السبب (مستند)

الأحد، 30 ديسمبر 2018 01:00 م
النقض في حكم جديد: لا نملك تصحيح «الخطأ فى تطبيق القانون» لهذا السبب (مستند)
النقض
علاء رضوان

 

أصدرت محكمة النقض المصرية، حكماَ مهماَ كشفت فيه عن قاعدة قانونية بشأن تسبيب الخطأ فى تطبيق القانون، قالت فيه: «لا تملك محكمة النقض تصحيح الخطأ فى تطبيق القانون اعمالا لمبدأ لا يُضار الطاعن بطعنه».   

الحكم فى الطعن المُقيد برقم 11567 لسنة 85 جلسة 2017/11/11، صدر من الدائرة الجنائية السبت «و»، برئاسة المستشار محمود مسعود، وعضوية المستشارين أحمد الخولى ومحمد عبد الحليم وحاتم عزمى، ووائل عبد الحافظ، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض على فرجاله، وأمانة سر حسن سعد.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن خطف أنثى بالتحايل أو بالإكراه يعاقب عليها بالسجن المؤبد، وأساس ذلك، وقوع جريمة من بالغ على طفل حيث أن أثره يتمثل فى زيادة الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة بمقدار المثل وهو إدانة الطاعن بجريمة خطف أنثى وطفل لم يبلغا الثامنة عشرة من عمرهما ومعاقبته بالسجن المشدد خمس سنوات دون زيادة الحد الأدنى للعقوبة بمقدار المثل، وأن الخطأ فى تطبيق القانون  لا تملك محكمة النقض تصحيحه.

لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها انتهى إلى معاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وفقاً للفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المستبدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 والتي تنص على أن: «كل من خطف بالتحيل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد».  

وكانت المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل الصادر فى 15/6/2008 تنص على أنه: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ...»، وكان مؤدى هذا النص أن المشرع قد شدد العقاب على الجاني البالغ الذى يرتكب جريمة تقع على طفل بأن يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لهذه الجريمة .  

وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن كلاً من المجنى عليهما طفل وأنهما لم يبلغا من العمر ثماني عشرة سنة فقد توافرت فى حق الطاعن - باعتباره بالغاً - مقومات العقاب المشدد المنصوص عليه فى المادة 116 مكرراً سالفة الذكر، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون لأنه لم يفطن إلى نص المادة سالفة الذكر التى تتطلب زيادة هذا الحد الأدنى- للسجن المشدد والذى نزل إليه بعد إعماله للمادة 17 من قانون العقوبات- بمقدار المثل.

ووفقا لـ«المحكمة» - بيد أنه لما كان الطاعن هو وحده الذى طعن فى الحكم بطريق النقض - دون النيابة العامة - فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ إعمالاً للأصل العام المقرر بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بأنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه لأنه كان فى مقدوره أن يقبل الحكم ولا يطعن عليه بطريق النقض .  

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق