كل ماتريد معرفته عن قانون إنشاء جهاز لتنظيم النقل البري

الإثنين، 21 يناير 2019 07:00 م
كل ماتريد معرفته عن قانون إنشاء جهاز لتنظيم النقل البري
الدكتور على عبد العال

 
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، الأسبوع الماضى، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.
 
ويرصد «صوت الأمة» أبرز المعلومات عن مشروع القانون، ومواده، في السطور القادمة، وذلك على النحو التالي:
 
- القانون يستهدف توحيد آلية تنظم خدمات النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولى.
 
- إنشاء جهة واحدة لتنظيم خدمات النقل عن طريق إيجاد بديل تشريعى منضبط ومنتظم لقرارى رئيس الجمهورية الأول رقم 348 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، والثانى رقم 439 لسنة 2012 بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى. 
 
- نص على إنشاء جهاز بوزارة النقل لتنظيم النقل البرى الداخلى بالقاهرة الكبرى وتنتقل جميع حقوق والتزامات واختصاصات «الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى».
 
- يٌنقل العاملون بإدارات النقل البرى بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى والعاملون بجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى الجهاز الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية، وأجورهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات.
 
- استحدث مشروع القانون كيان موحد للإشراف على خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي، عن طريق إنشاء جهاز يسمى «جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى».
 
- تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمه لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع للأفراد والشركات والجمعيات التعاونية وغيرها من الكيانات.
 
- دعم مشروع القانون تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل البرى.
 
- إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لكل ما يتعلق بالنقل البرى المحلى والدولى، مما سيسهم بشكل فعال فى وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتطوير المرفق.
 
- نص القانون على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يزاول نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع بالشاحنات، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز».
 
- لا يجوز مزاولة مهنة وكلاء النقل البرى للركاب أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين المحافظات، والنقل الدولى والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز.
 
- كما تنص المادة 17 من القانون، على أن يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التى يضعها مجلس إدارة الجهاز، ويعتمدها الوزير المختص، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية وما دون ذلك يعرض المخالف للحبس والغرامة .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق