حكم مهم للنقض بشأن أزمات رصيد الإجازات بالشركة الهندسية لصناعة السيارات (مستند)

الجمعة، 22 مارس 2019 01:00 م
حكم مهم للنقض بشأن أزمات رصيد الإجازات بالشركة الهندسية لصناعة السيارات (مستند)
محكمة النقض - أرشيفية
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن المقابل النقدى لرصيد الإجازات فى الشركة الهندسية لصناعة السيارات، قالت فيه: « إصدار مجلس إدارة الشركة الطاعنة – بعد انقسامها عن شركة النصر – قرار استمرار العمل بلائحة نظام العاملين بالشركة الأصلية، ومؤداه أحقية العاملين بالشركة الطاعنة فى المقابل النقدى لرصيد إجازتهم الاعتيادية لمن انتهت خدمتهم  بحد أقصى ثلاثة شهور مادة 82 لائحة شركة النصر، مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك يُعد خطأ.

صدر الحكم فى الطعن رقم 10631 لسنة 87 جلسة 2018/07/03، من الدائرة العمالية برئاسة المستشار عاطف الأعصر، وعضوية المستشارين محمد عبد الظاهر، وأحمد عبد الحميد البدوى، وحبشى راجى حبشى، وخالد بيومى، ورئيس النيابة أحمد سعد، وأمين السر محمد غازى.  

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير أقوال الشهود يعد حكم عيوب التدليل ما يعد عيب، إذ أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة بعد إعادة هيكلتها وانقسامها عن شركة النصر لصناعة السيارات أصبح لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزارة الاستثمار ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها لتسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وفقاً لنص المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

وبهذا الوصف أصدر مجلس إدارتها قرارين من 21/7/2000 و24/6/2008 باستمرار العمل بلائحة نظام العاملين بشركة النصر لصناعة السيارات «الشركة الأصلية»، وذلك لحين إصدار لائحة خاصة بالشركة الطاعنة، وكانت المادة 82 من لائحة شركة النصر قد ناطت بمجلس إدارة الشركة وضع النظم والقواعد الخاصة بصرف المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته – وفقا لـ«الحيثيات».

وانبثاقاً عن ذلك وضع مجلس إدارة الطاعنة قاعدة عامة مجردة تسرى على جميع العاملين «دون تمييز» تقضى بجعل المقابل النقدى الذى يتقاضاه العامل عن رصيد الإجازات الاعتيادية لمن انتهت خدمتهم بحد أقصى ثلاثة شهور –بحسب «الحيثيات».

نقض

نقض 2
 
 
 
 
نقض 3
 
 
 
نقض 4
 
 
 
 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق