بعد توفيق أوضاعها.. الأرقام تكشف ضرائب مشروعات «الاقتصاد غير رسمي»

الإثنين، 19 أغسطس 2019 11:00 م
بعد توفيق أوضاعها.. الأرقام تكشف ضرائب مشروعات «الاقتصاد غير رسمي»
البرلمان

"صوت الأمة" يستعرض بالأرقام، الضرائب المستحقة على كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، بعد توفيق أوضاعها من خلال تراخيص مؤقتة، كما تضمن مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان.

وذلك على النحو التالى :

المادة 85 من مشروع القانون نصت، على أن تُحدد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى لا تزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع وفقاً للأسس الآتية :

 

- "1.5 %" من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 جنيه سنوياً، وبحد أقصى على النحو الآتى :

_ 100 ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 7 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه سنوياً.

_ 60 ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 7 ملايين جنيه سنوياً.

_ 40 ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه سنوياً.

2. "1.25%" من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم اعمالها على مليونى جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه سنوياً.

 
3. "0.75%" من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يجاوز مليونى جنيه.

ووفقاً للمادة 86 من مشروع القانون، تُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمى خلال فترة سريان الترخيص المؤقت وفقاً للأسس التالية :

1. ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يقلل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه.

2. ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التى يزيد حجم أعمالها السنوى عن 250 الف جنيه ولا يجاوز 500 ألف جنيه.

3. ستة آلاف جنيه سنوياً للمشروعات التى يزيد حجم اعمالها السنوى على 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.

 

ونصت المادة 71 من مشروع القانون التى أشارت إليها مادة تحصيل الرسوم، على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لاحكام هذا الباب، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت ثلاث سنوات.

 

يذكر أن مشروع القانون أحالته الحكومة إلى البرلمان، وسيتم مناقشته خلال دور الانعقاد الخامس تمهيداً لإصداره.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة