بين إذلال المرأة وحماية حقوق الرجل.. كل ما تريد معرفته عن «بيت الطاعة»

السبت، 26 ديسمبر 2020 02:00 م
بين إذلال المرأة وحماية حقوق الرجل.. كل ما تريد معرفته عن «بيت الطاعة»
خلافات زوجية

مسألة الطاعة الزوجية من المسائل التى تشغل حيزاَ كبيراَ في قانون الأحوال الشخصية، الذى بدوره وضع شروطا لتحديد هذه الطاعة والخروج عنها بمثابة "النشوز" حيث أعطى المشرع للزوج الحق في رفع ما يُطلق عليه "دعوى النشوز"، فالطاعة من الناحية الاصطلاحية هي حق للزوج رتبه الشرع على الزوجة ومدلوله أن تلتزم الزوجة بطاعة زوجها وتنقاد لأمره وتلين له ولا تمانع فيما ليس فيه مخالفةٌ للشرع.

والطاعة الزوجية في حقيقة الأمر ليست ترفاً يتمتع به الزوج دون مقابل، وهي ليست تسلطاً من إنسان على آخر دون مبرر، بل هي مسئولية متبادلة التبعات بين طرفي العلاقة الزوجية، ونصيب الزوج من هذه المسئولية هو الأكبر بحكم قيادته لسفينة الحياة الزوجية، وأكثر من هذا، فإن علي الزوج طاعة من نوع خاص في مجال هذه الحياة، يترتب على الإخلاء بها رد فعل أشد من إخلال الزوجة بالطاعة المفروضة عليها، قد يصل الأمر إلى حد إنهاء الحياة الزوجية بطلب التطليق إذا بلغ عدم التزام الزوج بالطاعة إلى درجة هجر منزل الزوجية.  

"بيت الطاعة" بين العصى الغليظة لـ"إذلال المرأة" وحماية "حقوق الرجل"

وفى الحقيقة فإن سفينة الحياة الزوجية في الأصل تسير في هدوء لما يسيطر علي قيادتها من دواعي المودة والرحمة التي يفيضها الله تعالي علي ركابها، ولكن الحياة الدنيا لا تخلو من المكدرات، لأن الإنسان خلقه الله ليكابد في هذه الحياة، ومن هنا كانت هذه السفينة عرضة للأزمات التي تجعلها تتلاطم بين الأمواج، وقد تشرف من وقت لآخر علي الغرق، فتطفو علي السطح بعض المشكلات التي تنال من استقرار الأسرة، ومن بين هذه المشكلات ما يتعلق بالطاعة الزوجية.

في التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية تواجه الأزواج والزوجات تتمثل في مسألة طاعة الزوجة لزوجها من الناحية القانونية والشرعية ما بين الآثار الإيجابية والسلبية عند استخدام ذلك الحق استخداماَ خاطئاَ، وكذا عند خروج الزوجة عن تلك الطاعة ما يُعد معه "نشوزاَ" وشروط هذه الطاعة، وفى فى الوقت الذي يرى فيه عدد كبير من نساء مصر أن القوانين المصرية يغلب عليها الطابع الذكوري منها على سبيل المثال لا الحصر مسألة "قانون بيت الطاعة".   

دعوى الخلع في مواجهة انذار الطاعة

وفى هذا الشأن – يرى الخبير القانوني والمحامي المتخصص في الشأن الأسرى عبد الحميد رحيم – أن المعروف من الناحية القانونية أن قانون الأحوال الشخصية المصرية أعطى للمرأة الحق الكامل لكلا الطرفين الرجل والمرأة، فإذا كان هناك "بيت طاعة" يرى السيدات أنه لصالح الرجل، فإن القانون أجاز للمرأة أيضاَ "الخلع"، إلا أن الطرفين يرون أن هناك ثغرات وسلبيات يجب أن يتم تفاديها خاصة فى مسألة "الطاعة الزوجية" حيث أن الإنذار بالطاعة، يمثل سيفا مسلطا على رقاب بعض النساء خاصة في أوساط محدودي الدخل، الذين يصعب عليهن اللجوء إلى الخلع لأنه يمثل تنازل عن حقوقهن التي من الممكن أن تساعدهن على العيش في ظل الظروف الحالية للبلاد.   

وبحسب "رحيم" فالطاعة يقصد بها في مجال الحياة الزوجية الواجب الملقي علي عاتق الزوجة بموجب عقد الزواج بالاستقرار في منزل الزوجية، وعدم مغادرته إلا بإذن الزوج، وهذا الواجب هو في حقيقته حق للزوج، ويترتب علي ذلك التزام الزوجة بالمحافظة علي هذا الحق، فإذا أخلت به تكون خارجة عن طاعة الزوج، وينجم عن هذا الخروج الكثير من الآثار السلبية التي جاءت أحكام الشريعة الغراء بالحلول التي تؤدي إلي إزالتها، وهنا نحاول التعرض لعلاج بعض المشكلات المتعلقة بالطاعة الزوجية من منظور التطبيق العملي في مسائل الأحوال الشخصية، وهذا يقتضي بيان النقاط الآتية : 

أولاً: ما بيت الطاعة؟

في إطار العلاقة الزوجية يوصف البيت بأحد الوصفين الآتيين:

أ‌ - بيت الزوجية: وهو المسكن الذي يقيم به الزوجان أثناء قيام رابطة الزوجية بينهما، وطالما أن الزوجة قد رضيت بالإقامة في هذا المسكن فلا محل لما قد يثار عن ضرورة توافر شروط معينة في هذا المسكن؛ لأن هذا الرضاء يسقط الحق في التمسك بهذه الشروط.

ب- بيت الطاعة: وهو المسكن الذي يجب علي الزوج إعداده حتى يتمكن من دعوة الزوجة للدخول فيه بعد تركها بيت الزوجية دون وجه حق، وقد يكون بيت الطاعة هو ذات مسكن الزوجية أو أي مسكن آخر، ولكن يجب أن تتوافر فيه عدة شروط تجعل منه مسكنًا شرعيًا يصلح كبيت للطاعة، وهذه الشروط هي:

شروط بيت الطاعة

1- أن يحقق هذا المسكن للزوجة الأمن والأمان على نفسها ومالها، ويمكنها أن تستمتع بزوجها داخله دون منغصات، وهذا يقتضى أن يكون لهذا المسكن غلق – أي باب مستقل – حتى ولو كانت بجواره بيوت كثيرة.

2-أن يكون هذا المسكن بين جيران صالحين يوثق بهم ولا يميلون إلى الزوج وحده، وصلاح هؤلاء الجيران أمر يقدره قاضى الموضوع حسب الهيئة الاجتماعية للزوجين.

3 - أن يكون هذا المسكن خاليًا من سكني الغير، ولو كان هذا الغير من أهل أى من الزوجين، كالأبوين أو الإخوة أو الأخوات، ومن باب أولى الضرة والحماة، وهنا يقرر الفقهاء أن الزوج إذا أراد إسكان زوجته مع ضرتها أو حماتها ولكنها رفضت ذلك، فإن للقاضي أن يجبره علي إسكانها في منزل مستقل بعيدًا عنهما، وإلا كان ذلك إضرارًا بها يبرر لها أن تطلب الطلاق.

4 - أن يكون هذا المسكن مستكملاً الأدوات اللازمة للإقامة فيه، كالفرش والأواني وكل ما يلزم للمعيشة بما يليق بحال الزوجين بحسب العرف الجاري في الزمان والمكان.

ويُضيف الخبير القانوني: أنه يترتب علي تخلف أحد الشروط السابقة في بيت الطاعة أن للزوجة حق الاعتراض علي دعوة الزوج لها بالدخول في طاعته ويعتبر الإنذار الموجه منه إليها بهذه الدعوة كأن لم يكن، وإذا لم تعد إلي بيت الزوجية بعد ذلك لا تعتبر ناشزًا ولا توقف نفقتها مطلقاً، ويظل الزوج ملتزما بها.

ثانيًا: إنذار الطاعة لا بيت الطاعة:

كان فيما مضي قبل صدور القانون رقم 44 السنة 1979 إذا تركت الزوجة منزل الزوجية ورفضت العودة إليه بناء علي طلب الزوج، أن يلجأ الزوج إلي قاضي الأحوال الشخصية المختص يطلب منه تكليفها بالعودة إلي هذا المنزل، ويتم تنفيذ هذا التكليف ولو باستعمال القوة الجبرية إذا لزم الأمر، وذلك عن طريق رجل الشرطة الذي كان يقتاد هذه الزوجة إلى منزل زوجها تحت الحراسة الأمنية، فيما يشبه موقف الاتهام الجنائي، وكان هذا الوضع من الموروثات الاجتماعية منذ عصور التخلف الحضاري في أيام حكام المماليك والعثمانيين، وليس له ما يسانده من أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء - هكذا يقول "رحيم".

تلك الشريعة التى تضمنت أحكامًا راقية في معاملة الزوجة التي تخرج عن طاعة زوجها، أيًا كانت صورة عدم الامتثال لهذه الطاعة، فقد قرر فقهاء هذه الشريعة أن الأصل في الزوجة أنها تدخل في طاعة زوجها كأحد الآثار المترتبة علي عقد الزواج، فإن هي خرجت عن هذا الأصل كان من حق الزوج أن يطلبها للدخول في طاعته بشرط أن يوفيها عاجل صداقها وأن يهيئ لها المسكن الشرعي المناسب.

ونص هذه المادة مستمد من أحكام الشريعة الغراء، ويترتب على العمل به أن الزوجة التي تترك منزل الزوجية دون وجه حق، فليس للزوج أو القاضي أن يجبرها علي العودة إليه، ولكن يكفي إعلانها علي يد محضر يطلب عودتها إلي منزل الزوجية، ويترتب علي هذا الإعلان أحد أمرين هما:

أ- الأول:أن تعلم الزوجة بهذا الإنذار وتقبله ولا تعترض عليه، ومع ذلك تصر على عدم العودة إلى منزل الزوجية، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الزوجة ممتنعة دون حق عن طاعة زوجها، والأثر المترتب على ذلك هو اعتبارها ناشزًا وتوقف نفقتها من تاريخ انتهاء الفترة التي يسمح بها بالاعتراض على إنذار الطاعة.

ب-الثاني:أن تعلم الزوجة بهذا الإنذار وتعترض عليه في الميعاد. 

ثالثًا: الاعتراض على إنذار الطاعة:

أما عن مسألة الاعتراض على إنذار الطاعة – تقول الخبير القانوني والمحامية إيمان عمر، أنه إذا أعلنت الزوجة بالإنذار الموجه إليها من زوجها للدخول في طاعته ولم تقبل هذا الإنذار، فإن لها حق الاعتراض عليه، فتقرر الفقرة الثالثة من المادة 11 مكررًا (ثانيًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أن للزوجة الاعتراض علي هذا الإنذار أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان هذا الإنذار لها، ويجب علي الزوجة أن تبين في صحيفة الاعتراض علي إنذار الطاعة الأوجه الشرعية التي تستند إليها في الامتناع عن طاعة زوجها، وهي بيانات جوهرية في هذه الصحيفة يترتب علي إغفالها عدم قبول الاعتراض، وهذه الأوجه هي :

1 - عدم شرعية مسكن الطاعة، لعدم مناسبته لحال الزوجين، أو لشغله بسكني الغير، أو لعدم تكامل أدواته ومرافقه غير ذلك.

2 -عدم أمانة الزوج عليها نفسًا، كالاعتداء عليها بالقول أو الفعل.

3-عدم أمانته عليها مالاً، كالاعتداء على أموالها بالسرقة أو التبديد.

وبحسب "عمر" في تصريحات خاصة - يجب على الزوجة أن تقيم الدليل علي صحة هذه الأوجه في حق الزوج، وإلا حكم القاضي برفض الاعتراض علي إنذار الطاعة واعتباره كأن لم يكن، وحينئذ تعتبر ممتنعة عن الطاعة وتوقف نفقتها من تاريخ هذا الحكم، وقد أوجب القانون في الفقرة الخامسة من المادة سالفة الذكر علي المحكمة التي تنظر دعوى الاعتراض علي إنذار الطاعة أن تتدخل سواء من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد الزوجين لإنهاء النزاع بينهما صلحًا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، وهذا الإجراء جوهري يتعلق بالنظام العام، يترتب علي مخالفته بطلان الحكم الصادر دون مراعاته بطلانًا مطلقاً . 

ولكن إذا تبين للمحكمة بعد نظر الاعتراض أن الأوجه التي أقيم عليها صحيحًا، وأن الخلاف بين الزوجين مستحكم، فإنها تقضي بعدم الاعتداد بالإنذار الموجه من الزوج لزوجته بالدخول في طاعته واعتباره كأن لم يكن، ومن ثم لا تكون الزوجة ممتنعة عن طاعة زوجها ولا توقف نفقتها، بل تظل مستحقة لها عليه طالما كانت العلاقة الزوجية قائمة بينهما.

رابعًا: دعوى النشوز:

النشوز في اللغة من الفعل الثلاثي "نشز" بمعني ارتفع، يقال: نشز الشيء أي ارتفع عن مكانه، والنشز: هو ما ارتفع وظهر من الأرض، والنشاز: هو الشيء لا يكون في مستوي غيره، والمرأة إذا خرجت عن طاعة زوجها فهي ناشز أو ناشزة، والنشوز علي النقيض من الطاعة، ولهذا فإن أثر النشوز لا يظهر إلا من المرأة: لأنها بحكم عقد الزواج مكلفة بطاعة زوجها، ومن هنا نظر المشرع القانوني لهذا الاعتبار عند تقنين دعوى الطاعة الزوجية، فترتب الأثر المباشر علي عدم طاعة الزوجة لزوجها أن تكون ناشزًا.

وفي ظل لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة عام 1931 كانت دعوى الطاعة الزوجية تعرف بدعوى النشوز، وهي التي يرفعها الزوج ضد الزوجة لإثبات خروجها من منزل الزوجية دون العودة إليه رغم طلبها، ولكن بعد إلغاء هذه اللائحة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، أصبح التنظيم القانوني لإثبات نشوز الزوجة يشمل المراحل الآتية:

1 -بعد أن تترك الزوجة منزل الزوجية يقوم الزوج بتوجيه إنذار علي يد محضر إليها يعلنها بمحل إقامتها، يطلب منها العودة إلى منزل الزوجية والدخول في طاعته في هذا المنزل أو مسكن آخر تتوافر فيه الشروط الشرعية.

2 - للزوجة الحق في الاعتراض على هذا الإنذار أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانها بهذا الإنذار.

3 - إذا حكمت المحكمة بقبول هذا الاعتراض وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة أو اعتباره كأن لم يكن، فإنها لا تعتبر ناشزًا.

4 - إذا لم تعترض الزوجة على إنذار الطاعة أو إذا حكمت المحكمة برفض الاعتراض عليه، فإن هذه الزوجة تعتبر ناشزًا، ويترتب علي اعتبارها كذلك وقف النفقة الزوجية التي يلتزم بها الزوج بموجب عقد الزواج، ولا تعود لها هذه النفقة إلا بعودتها إلي منزل الزوجية والدخول في طاعة زوجها مرة أخري. 

ومن الملاحظ أن المحكمة المختصة بنظر دعوى النشوز كانت في ظل اللائحة الملغاة هي المحكمة الجزئية باعتبار أن هذه الدعوى من دعاوى الزوجية حال قيامها، ولكن بصدور القانون رقم 100 لسنة 1985 المعدل للمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أصبح هذا الاختصاص للمحكمة الابتدائية وخاصة بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2000. 

هل بيت الطاعة بمثابة إذلال للمرأة؟

وعن الرأى النسائي عن إشكالية "بيت الطاعة"، تقول هيام محمد، الخبير القانونى وعضو لجنة المرأة السابق بنقابة المحامين، أن بيت الطاعة في الواقع يستخدم غالبا كوسيلة ضغط لإذلال المرأة، ويلجأ لها الزوج حتى يتهرب من التزاماته بحقوق زوجته، فالزوج يرسل لزوجته خطابا مسجلا عن طريق المحكمة يدعوها لبيت الزوجية وإذا لم تستجب خلال 30 يوما فإن من حق القاضي أن يعتبرها ناشزا، كما أن الزوجة تُعتبر  ناشزا أيضا إذا رفضت ولم تقبل هيئة المحكمة رفضها، وترد الزوجة في هذه الحالة بقضية طلاق للضرر، وفي غضون الـ30 يوما المحددة، ولكن المشكلة أن الكثير من النساء لا يملكن إمكانيات الدخول في دوامة المحاكم لرفع قضية طلاق أو خلع تجنبا للمشاكل أو لضيق ذات اليد، و من المؤكد أنه لا طاعة لزوج يسيء معاملة زوجته ويلحق الضرر بها قولاً وفعلاً أي بالتعدي عليها بألفاظ تسئ لها أو التعدي عليها بالضرب وإهانة كرامتها .  

 

 

انتصارا للزوج

 

 

وترى "محمد" في تصريحات خاصة - إن من واجب الزوج احترام رغبة زوجته في الانفصال، ولكنه يري في بيت الطاعة حقا مشروعا له كي ينتصر علي زوجته ويجبرها علي طاعته إذا امتنعت، ويستخدم هذا القانون سلاحا رادعا علي زوجته ويهددها به ويستطيع أن يجعلها بحالة مترددة بين الطلاق أو استمرار الزواج، وإذا طلبت حريتها بعد أن استحالت الحياة معه فيستعمل هنا الامتيازات التي منحها له قانون بيت الطاعة في أن يجعلها ناشزا تفقد حقوقها كافة، وحتى لا تستطيع الحصول على "تعويضات نهاية الخدمة".   

 

 

شروط طلب بيت الطاعة

 

 

وذكرت مسئول ملف المرأة السابق بنقابة المحامين: أبرز شروط الطلب فى بيت الطاعة حال مغادرة الزوجة منزل الزوجية وامتنعت عن الرجوع خلال 30 يوما من إنذارها:

 

1-أن يكون سكنا شرعيا لائقا بالمستوى الاجتماعي لها.

 

2-أن يكون زوجها أمينا عليها نفسا ومالا.

 

3-أن يسلم الإعلان للزوجة للدخول فى طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها.

 

4-أن يكون المسكن مناسبا وخاليا من أهل الزوج.

 

5-أن يكون المسكن غير ناء لإيجاد من يغوثها به.

 

6-أن يكون جيرانه طيبين السمعة ومن أهل الأمانة.

 

 

ومن أهم شروط بطلانه:

 

1- ألا تأمن الزوجة على نفسها مع زوجها لتعديه عليها بالضرب والسب.

 

2- ألا تأمن الزوجة على مالها.

 

3- تبديد الزوج منقولات الزوجية.

 

 

حكم عدم الامتثال للطلب فى بيت الطاعة وفق للقانون رقم 25 لسنة 1929:

 

 

1 - يحق للزوج إقامة دعوى نشوز.

 

2- إسقاط نفقة الزوجة من متعة وعدة ومؤخر.

 

3- يتم أحيانا حرمان الزوجة من الزواج بحكم أنها ناشز.   

 

 

الشروط القانونية التى يحكم بناء عليها بنشوز الزوجة

 

 

فيما أكدت الخبير القانونى أن الشروط القانونية التى يحكم بناء عليها بنشوز الزوجة داخل محاكم الأسرة ويقضى بحرمانها من الحقوق المترتبة على الزواج من نفقة وهى:

 

1- إذا امتنعت دون سبب مبرر عن طاعة زوجها تكون ناشز وفق للمادة رقم 6 من قانون الأحوال الشخصية.

2- إذا لم تعترض على إنذار الطاعة خلال 30 يوما.

3- إذا لم تقيم دعوى طلاق أو خلع.

 

 

حالات سقوط حكم النشوز عن الزوجة

 

 

1- إذا أثبتت الزوجة أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد كل البعد عن الآدمية.

2- أن يكون منزل الطاعة مشتركا مع أم الزوج أو شقيق الزوج.

3- أن تتعرض الزوجة للاعتداء بشهادة الشهود. 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق