بحكم إثبات للملكية والنشر.. الشهر العقاري يبدأ تسجيل العقارات 6 مارس

الخميس، 18 فبراير 2021 12:00 ص
بحكم إثبات للملكية والنشر.. الشهر العقاري يبدأ تسجيل العقارات 6 مارس
وزارة العدل

تبدأ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في تطبيق التسهيلات التي وضعتها وزارة العدل، بعد تعديل قانون الشهر العقاري وإضافة المادة 35 مكرر للقانون، لتيسير إجراءات نقل ملكية العقارات للمواطنين بأحكام قضائية من المحاكم المدنية، فيما يخص دعاوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ لعقود البيع اعتبار من 6 مارس المقبل.
 
وكانت المحكمة تصدر أحكامها في دعاوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ بعد بحث ملكية العقار والتأكد من صحة ملكيته للمواطن مقيم الدعوى، من خلال ندب الخبراء والتأكد من حيازته العقار.
 
وتلي هذه الخطوة بعد الحكم بقيام المواطن بتقديم الحكم الصادر لصالحه إلى مكتب الشهر العقاري والتوثيق بهدف تسجيل وإشهار العقار باسمه، وكان يضطر عضو مكتب الشهر العقاري بإعادة بحث الملكية مرة اخرى ويقوم بالانتقال والتأكد بنفسه من اثبات الملكية وهو ما يعد عقبة في تنفيذ الحكم واطالة أمد التسجيل والإشهار في الشهر العقاري.
 
ورأت وزارة العدل ضرورة إضافة مادة جديدة في قانون الشهر العقاري برقم 35 مكرر، بحيث يسمح لأصحاب الأحكام في دعاوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ بالتوجه إلى مكتب الشهر العقاري المختص بعد حصوله على الحكم وطلب تسجيل العقار باسمه، حيث يحصل في البداية على رقم مؤقت بأنه تم تسجيل العقار باسمه دون أن يقوم عضو الشهر العقاري بإعادة بحث الملكية، ويتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي ويتم التسجيل رسميا بعد نشر طلب الاشهار وعدم وجود اعتراضات عليه خلال مدة زمنية محددة.
 
 
وتسببت تعديلات قانون الشهر العقاري والتوثيق لغط وجدل لدى الكثير وهو ما يستلزم التوضيح في عدة نقاط:
1-الأحكام المقصودة في المادة 35 مكرر هي أحكام دعاوى إثبات الملكية والصحة والنفاذ التي تستلزم بحث الملكية من واقع العقد المحرر وسند الأصلي للعقار والرخص التي حصل عليها قبل بنائه بينما لا تنطبق عليها الأحكام الصادرة في دعاوى صحة التوقيع لأنها دعوى تحفظيه تنصب على التوقيع فقط دون مناقشة الموضوع أو البحث في ملكية العقار.
 
2-لم يتم إلغاء دعاوى صحة التوقيع وإعلام الوراثة وأن هذه الدعاوى ليس لها دخل من قريب أو بعيد بتسجيل العقار في الشهر العقاري.
 
3-إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية بعدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم سند من الشهر العقاري يثبت حصوله على رقم مؤقت أو تسجيله لهذا العقار.
 
4- العقود الابتدائية لا تنقل المرافق والخدمات من كهرباء وغاز وليس لها دخل بتعديلات الشهر العقاري.
 
 
وحول الإجراءات التي حددتها المادة 35 مكرر ولائحتها التنفيذية لتسجيل عقار بعد الحصول على حكم في دعوى اثبات ملكية أو صحة ونفاذ فهي:
أولا: يبدأ العمل بالقانون رسميا في 6 مارس المقبل، باعتبار أن التعديلات صدرت في 5 سبتمبر 2020 وأقرت العمل بالقانون بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
ثانيا: تقدم طلبات تسجيل العقار من ذوي الشأن إلى المكتب الواقع في نطاق العقار من ثلاثة نسخ متضمنة:
 
1-بيانات الحكم المراد شهره وما يفيد نهائيته.
 
2-كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم.
 
3-البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرا في دفاتر التكليف.
 
4-البيانات الخاصة بأصل الحق العيني العقاري محل الحكم.
 
5-بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم.
 
6-شهادة تصرفات عقارية.
 
7-شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها.
 
8-إقرار بقبول البيان المساحي الوارد بالحكم.
 
9-إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة في الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر.
 
ثالثا: يعطى أمين المكتب أو من ينوب عنه الطلب رقما وقتيا بعد سداد الرسم المستحق ورسم نشر الطلب وذلك بعد التأكد من مطابقة وصف العقار محل الحكم المراد تسجليه لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة.
 
رابعا: إذا كان الطلب يستلزم عرضه على مكتب تملك غير المصريين أو جهاز تنمية شمال سيناء أو يستلزم موافقة، أو أخذ رأي أيه جهة أخرى، فلا يعطى الطلب رقما مؤقتا إلا بعد ورود موافقة أو رأي تلك الجهة بحسب الأحوال.
 
خامسا: يخصص بكل مكتب سجل خاص لقيد طلبات تسجيل الأحكام يقيد به الرقم الوقتي المعطى للطلب مبينا به ساعة وتاريخ تقديمه.
 
سادسا: ينشر المكتب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار إعلانا يتضمن بيانات الحكم موضوع الطلب، والعقار محل الحكم، واسم المدعي والمدعي عليه، ودعوى من لديه اعتراض إلى تقديم اعتراضه على تسجيل الحكم، أمام قاضي الأمور الوقتية المختص خلال شهر من تاريخ النشر.
 
سابعا: إذا انتهت مدة الشهر المحدد ولم يقدم اعتراض على الطلب أمام قاضى الأمور الوقتية المختص، يتحول الرقم الوقتي المعطى له إلى رقم نهائي ولا يتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي إلا بعد تقديم ذوي الشأن شهادة سلبية من المحكمة المختصة تفيد بعدم تقديم اعتراضات.
 
ثامنا: إذا قدمت اعتراضات على الطلب خلال المدة يصدر القاضي المختص قرارا نهائيا مسببا خلال 7 أيام من تاريخ تقديمها مقرونة بالمستندات المؤيدة لها إما برفضها أو بقبولها وإلغاء الرقم الوقتي.
 
تاسعا: إذا تقرر قبول الاعتراض وإلغاء الرقم الوقتي، يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص بصورة رسمية من قرار قاضي الأمور الوقتية خلال 7 أيام من تاريخ صدوره ويجب على أمين المكتب في تلك الحالة التأشير بإلغاء الرقم الوقتي بالسجل المذكور.
 
عاشرا: على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة