هل يوجد في القانون ما ينص على أحقية الزوجة بالعصمة.. وكيف تصدت دار الإفتاء للأزمة؟

الأربعاء، 16 يونيو 2021 12:00 ص
هل يوجد في القانون ما ينص على أحقية الزوجة بالعصمة.. وكيف تصدت دار الإفتاء للأزمة؟

الإسلام أعطى الرجل حق القوامة، لأنه المكلف شرعاً بالإنفاق على زوجته وأولادها منه، وهذه القوامة نص عليها القرآن فى قوله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً" آية 34 سورة النساء، وبالتالي فإن هذه القوامة مرتبطة بحقه في الطلاق، أما الخلع فمن حق الزوجة وحدها وليس الزوج.

 

أما بالنسبة لمسألة وجود العصمة فى يد الزوجة لا يضيف شيئا لها سوى حق تطليق نفسها، ولا يعني ذلك سلب حق الزوج في تطليق زوجته، أو إلغاء قوامته عليها، وما دون ذلك يجب أن تكون الزوجة مطيعة لزوجها، مؤدية لحقوقه، والعديد من العلماء أشاروا إلى أن بعض أهل العلم أجازوا أن تشترط المرأة على زوجها عند العقد أن تطلِّق نفسَها متى شاءت، فتقول "طلَّقتُ نفسى"، ولا تقول لزوجها "أنت طالق" كما يظن البعض، مؤكدين أن الرجل ليس محلا للطلاق، وإنما محله المرأة، وله أن يطلق زوجته بنفسه، وله أن يوكل غيره فى تطليقها، وله أن يفوضها هى فى تطليق نفسها، ولا يعنى هذا التفويض منه إسقاط حقه فى الطلاق.   

 

 

هل يجوز للزوجة التى بيدها العصمة رفع دعوى خلع على زوجها؟

 

فى التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تتمثل فى الإجابة على السؤال هل يجوز للزوجة التي بيدها العصمة رفع دعوى خلع على زوجها؟ وماذا يعنى أنه التكون العصمة بيد الزوجة؟ حيث أن المرأة ليس لها حق أن تطلق نفسها إلا في حالة الخلع فقط لا غير أو في حالة أن تكون العصمة في يديها، وتكون بموافقة الزوج، ويكون هناك شهود على العقد، لأن الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه، لذلك يجوز للمرأة تطليق نفسها في حالة واحدة وهي امتلاكها للعصمة والاتفاق مع الزوج وبموافقته على أنها تملك حق التطليق، وذلك قبل الزواج وقبل العقد عليها، وعكس ذلك لا يجوز، فلا يجوز سن أو عمل قانون يرغم الرجل على أن تملك المرأة العصمة أو أن تصبح في يدها وتملك تطليق نفسها، فهذا عكس الشرع تماماَ، ويعطى للمرأة حقوق ليست لها في الشريعة الإسلامية.

 

 

ماذا يقول الشرع فى العصمة بيد الزوجة؟

 

فى هذا السياق، يقول خبير قانونى إن السنة خاطبت الزوج بالطلاق، ولم يرد نص واحد يخاطب الزوجة بالطلاق، وقد جعل الله تعالى العصمة بيد الزوج، لأن المرأة أشد ضعفا وانفعالا وعاطفة من الرجل، وقد لا تقدر الأمر كما ينبغي، فتطلق لأتفه الأسباب وأهونها، ومن هنا جعل الشارع الحكيم عصمة الزوجية في يد الزوج، لا المرأة، أما المراد بمقولة "العصمة بيد الزوجة"، فهو تفويض الزوج زوجته في تطليق نفسها، أي توكيلها فيه، وهو جائز بالإجماع، ومروي عن جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن على خلاف في مسألة هل هو خاص بنفس المجلس أو يستمر على التأبيد؟

 

ووفقا للخبير القانونى : الأظهر أنه إذا قبلت الزوجة التفويض في المجلس، وكان غير مقيد بزمن، ثم اختارت الطلاق فيما بعد فلها ما اختارت، وهو مذهب مالك، حق الزوج في الطلاق قائم، واستدل جمهور العلماء والفقهاء على جواز تفويض الزوج زوجته في تطليق نفسها بأن النبي صلى الله عليه و سلم خير نسائه بين المقام معه ومفارقته لما نزل قوله تعالى: "يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا و زينتها.."، فلو لم يكن لاختيارهن أثر لم يكن لتخييرهن معنى.

 

 

الرأى القانونى  

 

لا يوجد نص شرعى قطعى وصريح يمنع الزوج أو يبيح له رفع دعوى قضائية يطالب فيها بالخلع، فدعوى التطليق خلعاً إحدى الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، لأنها تستند إلى عقد الزواج كأساس لها، وبالتالي لا خلع إلا من زواج صحيح وقائم، وهو حق للزوجة دون الزوج، وأوجبته الشريعة التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع القانوني وفقا للدساتير في مصر ومعظم الدول العربية والإسلامية، فالزوج له حق التطليق وليس الخلع الذي هو حق للزوجة، التي لو رفعت دعوى خلع فإن المحكمة تلتزم بسماع الدعوى وفق مواد القانون رقم 1 لسنة 2000، المنظم لأحكام الخلع، حيث تنص المادة 20 منه على: "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.

 

ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة "18" والفقرتين الأولى والثانية من المادة "19" من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحةً أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض. ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن. ويكون الحكم، في كل الأحوال، غير قابل للطعن عليه، فلا يجوز للزوج شرعاً أن يخلع نفسه، لأن الخلع حق للزوجة دون الزوج الذي اختصه الله بالطلاق مقابل حق الخلع للمرأة، كما أن القوامة مرتبطة بحقه في الطلاق، وبالتالي فإن الأمر الطبيعي أن الزواج يبدأ بتقدمه لزوجته وتحمله المسؤولية عنها، فإن أراد إنهاء الزواج فهذا حقه من خلال الطلاق.

 

 

وقانونى يؤكد: يحق لصاحبة العصمة رفع دعوى خلع

 

بينما تقول خبيرة فى القانون ومحامية متخصصة فى الشأن الأسرى، إن العصمة في يد الزوجة لا تعنى كما نرى في الأفلام والدراما أن تقول الزوجة لزوجها: "أنت طالق"، حيث أن الطلاق شرعاَ وقانوناَ بيد الزوج أو أولى الأمر المتمثلة في المحكمة، فالزوجة التي وضعت في قسيمة الزواج أن من حقها الطلاق من الزوج حال نفورها من الحياة الزوجية، ما هي إلا خطوة تسبق بها عن غيرها ممن لم يضعوا مثل هذا الشرط.

753

وبحسب المحامية المتخصصة فى تصريح خاص – وبشكل أكثر وضوحاَ إذا رفعت دعوى طلاق لم يعد من حق القاض بحث سبب طلاقها أو البحث وراء جدية أسبابها، ولكن طلاقها معلق على شرط طلبها فقط، وبالتالي طبعا من حق الزوجة التي وضعت مثل هذا الشرط رفع دعوى خلع، حيث أن العصمة عندما تكون بيد الزوجة فهي تكون نائبة عن الزوج في إيقاع الطلاق لنفسها، وإن هي فعلت فطلاقها يكون رجعيا، وفي هذه الحالة فللزوج مراجعتها في خلال فترة العدة أي في خلال 3 أشهر، فإن راجعها عادت الزوجة، وعادة إلي الزوج وحده حق التطليق باﻹرادة المنفردة ومن ثم ﻻ تستطيع الزوجة تطليق نفسها وإن هي تضررت من زوجها ضررا تخشي معه أﻻ تقيم حدود الله، فلها أن ترفع دعوي خلع طالبة من القاضي تطليقها خلعا لخشيتها أﻻ تقيم حدود الله .  

 

 

المرأة ليس لها حق أن تطلق نفسها إلا في حالة الخلع فقط

 

وتضيف الخبير القانوني: أن المرأة ليس لها حق أن تطلق نفسها إلا في حالة الخلع فقط لا غير، أو في حالة أن تكون العصمة في يديها، وتكون بموافقة الزوج، ويكون هناك شهود على ذلك عنها العقد، لأن الطلاق حق من حقوق الزوج فله أن يطلق زوجته بنفسه، لذلك إنه يجوز للمرأة تطليق نفسها في حالة واحدة وهي امتلاكها للعصمة والاتفاق مع الزوج وبموافقته على أنها تملك حق التطليق، وذلك قبل الزواج وقبل العقد عليها، وعكس ذلك لا يجوز، فلا يجوز عمل قانون يرغم الرجل على أن تملك المرأة العصمة أو أن تصبح في يدها وتملك تطليق نفسها فهذا عكس الشرع تمامًا، ويعطي للمرأة حقوق ليست لها في الشريعة الإسلامية، حيث أنه يوجد حديث صحيح عن النبي الكريم يقول فيه "الطلاق لمن أخذ بالساق"، وهو يعني أن من بيده العصمة يملك حق التطليق ويتم قبل توقيع العقد.

9998766042

وتؤكد: أن مثل هذه القوانين والاقتراحات من الممكن أن تتسبب في انتشار الطلاق بشكل أوسع وأكبر من الحالي، لأن مصر تحتل اعلى معدلات نسب الطلاق بعد قانون الخلع، وإذا أصبح في يديها تطليق نفسها ستزيد النسبة عن الوقت الحالي، قانون الخلع يعطي مهلة للتفكير والهدوء وليس اتخاذ قرارات في أوقات الانفعال وهو الأنسب كثيرًا من تطليق الزوجة نفسها، حيث أن فكرة أن تكون العصمة في يد الزوجة أمر أجازته بعض المذاهب، ومنهم الشافعية على اعتبار أن الأصل فى الأمر أن القوامة والعصمة بيد الرجل، وأن الطلاق بيد الرجل، إلا أنه استثناءً من الأصل العام، ويجوز للرجل أن يفوض زوجته أو يوكلها نيابة عنه بأن تطلق نفسها بصفته أنه مالك الحق فهو صاحب الحق الأصيل، ومن الممكن أن يرجعها فهو يستطيع فعل ذلك خلال 3 شهور، ومن الممكن أن يطلقها أيضاً في أي وقت.

 

 

الشرع يعطى المرأة حق اشتراط العصمة فى يدها عند إبرام عقد الزواج

 

الشرع يعطى المرأة حق اشتراط العصمة في يدها عند إبرام عقد الزواج، ما يعني أن بإمكانها تطليق الزوج متى شاءت، فإن وافق الزوج كان العقد صحيحاً، ولا يحق له التراجع عن ما تم الاتفاق عليه، أن قانون الاحوال الشخصية المصري 1 لسنة 2000 يشترط في عقد الزواج توقيع الزوجة، ما يعطيها حق اشتراط مالا ينافي الشرع، وتعد جميع الشروط صحيحة ما لم تحل حراماً أو تحرم حلالاً، وعلى ذلك يعد شرط العصمة للمرأة جائزاً شرعاً وقانوناً، و أنه يحق للرجل بعد إبرام عقد الزواج غير المشتمل على شرط العصمة أن يقوم بكتابة ورقة يقر فيها بأنه تنازل عن العصمة لزوجته وهنا يجوز للزوجة توثيق ذلك في العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية، شريطة حضور الزوج.

 

كما يحق للزوج أثناء كتابة العقد تقييد الحالات التي يجوز للمرأة العصمة فيها، كأن يشترط أن تكون العصمة بيدها إذا أخل بواجباته الزوجية؛ ولكن لا يحق له التراجع عما اتفق عليه من إعطائها العصمة سواء كان في صلب العقد أو بشكل لاحق، ونؤكد أن للزوج حق تطليق زوجته حتى وإن كانت العصمة في يدها، كون هذا الحق أصيلاً له ولا يمكن إلغاؤه، وهنا يصبح الحق للزوج والزوجة حيث أن المرأة عاطفية بطبعها، وسريعة الغضب، وقد تطلّق نفسها لأسباب بسيطة، لذا فهو لا ارجح أن تكون العصمة بيد الزوجة.

 

 

لا يوجد في القانون ما ينص على أحقية الزوجة بالعصمة

 

لا يوجد فى القانون ما ينص على أحقية الزوجة بالعصمة، حيث أنه يحق للرجل بعد إبرام عقد الزواج غير المشتمل على شرط العصمة أن يقوم بكتابة ورقة يقر فيها بأنه تنازل عن العصمة لزوجته وهنا يجوز للزوجة توثيق ذلك في العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية، شريطة حضور الزوج، كما يحق للزوج أثناء كتابة العقد تقييد الحالات التي يجوز للمرأة العصمة فيها، كأن يشترط أن تكون العصمة بيدها إذا أخل بواجباته الزوجية؛ ولكن لا يحق له التراجع عما اتفق عليه من إعطائها العصمة سواء كان في صلب العقد أو بشكل لاحق. وأكد الغيث أن للزوج حق تطليق زوجته حتى وإن كانت العصمة في يدها، كون هذا الحق أصيلاً له ولا يمكن إلغاؤه، وهنا يصبح الحق للزوج والزوجة.

 

ولا يقع الخلع بين الزوجان إذا اتفقا على الخلع ومقابلة ولم ينطقا بالصيغة وتعتبر الزوجية بينهما قائمة. مقابل الخلع في القانون الخلع له طريقان أما بالتراضي أو بالتقاضي فمتى كان الخلع بالتراضي فهنا يكون المقابل له ما يتفق علية الطرفان فقد يتفقا على اكثر مما اعطى الزوج أو أقل منة فلها ان تتنازل عن نفقة عدتها مثلا أو تتنازل عن جزء منها أو تتنازل عن اعيان جهازها او لا تتنازل او ترد له جزء من صداقها أو ترده كلة او ترد اكثر منة ولا يمكنها ان ترجع بالمطالبة بما ردته الى زوجها مقابل اختلاعها إن كان ازيد مما أعطاه لها عند الاقتران بها ولكن إن كان الخلع بالتقاضي فان نص الفقرة الأولى قد حدد هذا المقابل أو هذا البدل أو تلك المعاوضة أو ذلك الفداء.  

26614-1002619_0

رأى دار الإفتاء فى العصمة بيد الزوجة

سبق لدار الإفتاء المصرية التصدى لمسألة أن تكون العصمة فى يد الزوجة بعد تصريحات نقلتها إحدى الصحف السعودية في عام 2019 على لسان الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة، قال فيها إنه يجوز للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها فى عقد الزواج، وفى حال اشترطت المرأة هذا الشرط واشتمل العقد عليه فهو جائز، حيث إن المسلمين على شروطهم.

وفيما يخص الرأى الشرعى الثابت لدار الإفتاء المصرية، أن عقد الزواج إذا نص على شرط يسمح للزوجة بتطليق نفسها فهو جائز، حيث أن الطلاق فى أصله هو حق للرجال لا للنساء، وجعله بيد النساء هو استثناء وخروج عن الأصل، وذهب الأحناف إلى جوازه إذا ابتدأت به المرأة، فقالت: زوجت نفسى منك على أن يكون أمرى بيدى أطلق نفسى كلما شئت، فقال الزوج: قبلت يكون أمرها بيدها.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة