" الشيوخ " يقر اختصاص المحاكم العمالية بقانون العمل

الإثنين، 31 يناير 2022 12:07 م
" الشيوخ " يقر اختصاص المحاكم العمالية بقانون العمل

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقةأ على المادة 154 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى تنص على: تختص المحكمة العمالية المشار إليها في المادة السابقة، دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
 
كما وافق على المادة 155 والتى تنص على تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة "أ".
 
وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
 
ووافق على المادة 156 التى تنص على :تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية في بداية كل عام قضائي قاضيًا أو أكثر بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) ليحكم وبصفة مؤقتة – مع عدم المساس بأصل الحق – في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء في تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذي تختص به المحاكم العمالية.
 
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق