قانون العمل يحدد حالات إيقاف العامل عن مهامه.. تعرف عليها

الأحد، 06 فبراير 2022 12:20 م
قانون العمل يحدد حالات إيقاف العامل عن مهامه.. تعرف عليها

حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، في مادته 122، والتي أقرها مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة، الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتاً ولمدة محددة. 
 
وجاءت المادة 122 حسبما انتهى إليها مجلس الشيوخ لتقر بأنه لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملاً، وذلك في الحالات الآتية:
 
1.  إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
 
2.  إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
 
3. إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
 
ويشار في هذا الإطار إلي أنه ظهرت جليـا الحاجـة إلى قانون عمل جديـد يلبي تطلعات الشعب المصـري العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم على فلسـفة جديـدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مسـتقر، يـنعكس علـى زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق، ويحقـق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل. 
 
كما أن مشـروع القانون جاء معالجاً القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشيًا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمـة الدستورية العليا، ومستندًا إلى ما اسـتقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.
 
وصار جلياً أيضاً تعثر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يتم فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلاً عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، ما أدى إلـى شـيوع حالة من اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق