وفقا للقانون المشروعات.. تعرف على ضوابط التصالح فى الجرائم مخالفة التمويل

الأحد، 13 فبراير 2022 08:00 م
وفقا للقانون المشروعات.. تعرف على ضوابط التصالح فى الجرائم مخالفة التمويل

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط التصالح فى الجرائم الخاصة بمخالفة التمويل وتحديدا الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل أو الحصول على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.
 
 
كما تضمن عدد من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات، كما تتضمن تيسيرات بشأن بدء التعامل، بداية من منح جهاز المشروعات الحق فى إنشاء فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى "وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
 
 
ونصت المادة رقم 108 من القانون على أنه يجوز للوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى هذه الجرائم المنصوص فى حالتين:
1- قبل صدر حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن نسبة 50% من قيمة التمويل.
 
2-بعد صدور حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن مثل قيمة التمويل

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق