في نقاط.. كيف سهلت تعديلات قانون الشهر العقاري من تسجيل العقارات

الخميس، 10 مارس 2022 08:00 م
في نقاط.. كيف سهلت تعديلات قانون الشهر العقاري من تسجيل العقارات
هبة جعفر

شهد الشهر العقاري الفترة الماضية العديد من المناقشات حول تطوير المرفق الأهم علي مستوي الجمهورية وظبط المنظومة وتحديد كيفية التعامل مع حالات التزوير وكيفية استخراج الوثائق وكيفية تسجيل العقارات في مصر، وخلال 60 يوما من الآن  يبدأ تنفيذ القانون وإصدار لائحته التنفيذية خلال 30 يوما من التصديق علي القانون، ونرصد من خلال هذا التقرير كيف تساهم التعديلات في تحسين المرفق 
 
1- تقليص مدة البت في طلب تسجيل العقارات الي 37 يوم حد اقصي بعدما كانت في الماضي تصل الي عامين، وتحديد مدة لفحص التظلم بسبعة أيام حال رفض طلب الشهر.
 
2- تم تحديد مستندات محددة لكل حالة من حالات التسجيل سواء كانت لعقار بوضع يد أو بعقد ابتدائى او بملكية ومنعا للتحايل والتلاعب وتعطيل مصالح المواطنين تم تشديد عقوبة تقديم مستندات مزورة الى سنة حبس وغرامة 50 ألف جنيه.
 
3- أجاز القانون طلب التسجيل الكترونيا، بالإضافة إلى التقديم ورقى، كما جاء فى المادة 21 والتى نصت على أن تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذي يصدر به قرار من وزير العدل، ويجب أن يكون موقعاً على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام كما يمكن تقديم الطلب إلكترونياً على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
 
4- لن يقيد أى طلب للتسجيل بالشهر العقارى، غير مستوفى المستندات المطلوبة، حيث نصت المادة 22 مكررا على أنه لن يقيد طلب الشهر ما لم يكن مستوفياً للبيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون، ومرفقاً به مشروع المحرر المراد شهره وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد استيفاء الطلب.
 
5- وتضمن القانون تحديد حدود زمنية للبت فى طلب التسجيل، حيث تقوم المأمورية بالتحقق من توافر شروط الملكية بـ 30 يوما حد أقصى من تاريخ تقديم الطلب للبت فى الطلب بالقبول أو الرفض، وإذا كان الطلب مقبولا ومستوفى المستندات وليست عليه أية مشاكل أو اعتراضات، و يتم تسليم عقد التسجيل خلال 30 يوم حد اقصى، أما إذا كان عليه اعتراضات يتم بحث التظلم خلال 7 أيام أخرى لتكون أقصى مدة لاستلام وثيقة التسجيل 37 يوم، والاعتراض وتحديد رسم محدد قدره 500 جنيه لفحص الطلب.
 
 6- تتولى لجنة ثلاثية تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين أو الأعضاء القانونيين -بحسب الأحوال- النظر فى الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرارها مسبباً بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها.
 
7- يستحق على الطلب رسم محدد لا يزيد على خمسمائة جنيه، فضلاً عن مصروفات النشر والانتقال، وتبين اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
 
8- سمحت المادة "10" مكرر لمن يحوز عقد عرفى ابتدائى لعقار، أن يقوم بتسجيل ملكية العقار الذى يملك له هذا العقد بشرط ان تكون الحيازة هادئة مستقرة بحسن نية لمدة 5 سنين مؤيدة بإيصال كهرباء أو غاز مع العقد الابتدائي. 
 
9- بالنسبة لوضع اليد، سمح القانون بتسجيل حالات وضع اليد بشرط ان تكون حيازة هادئة مستقرة لمدة 15 سنة.
 
10- وقصرت المادة (28) من القانون مرحلتي الشهر من مقبول للشهر وصالح للشهر إلي مرحلة واحدة وهي الصلاحية للشهر، حيث كان الوضع القائم قبل التعديل يقضى بأن يقدم المواطن طلب التسجيل العقار فيمر بمرحلتين الاولى وهى مرحلة القبول، حيث يتم فحص طلب التسجيل ويحصل على مقبول ثم يقدمه المواطن مرة أخرى ليتم مراجعته ويحصل على صالح للشهر، وبعد ذلك يتم توثيق المحرر ووفقا للمادة 28 بعد تعديلها تم إلغاء مرحلة المقبول والاقتصار فقط على مرحلة واحدة وهى مراجعة الطلب للحصول على صالح الشهر ليتم بعد لك التوثيق
 
11- وعالجت المادة 33 من القانون حالة تقديم أكثر من طلب بشأن تسجيل عقار واحد وذلك بعدم جواز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه، حيث نصت المادة 33 على أنه إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب فى شأن عقار واحد يجب أن تبحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية تدوينها فى دفتر قيد الطلبات، ولا يجوز السير فى إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل فى ا لطلب الذي يسبقه
 
12- ونظمت المادة 35، التظلم عندما يتم رفض طلب الشهر ووضعت حد أقصى للكفالة التى سيتم ايداعها مع الطلب بحيث لا يتزيد عن ألف جنيه ويستردها فى حالة ثبت صحة طلبه مع وضع حدود زمنية واضحة للتقدم للحصول على رقم وقتي أو رفع الأمر لقاضي الأمور الوقتية أو إصدار القاضي لقرار مسبب بإبقاء الرقم الوقتي أو إلغائه.
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق