خبير قانوني لـ«صوت الأمة»: الضبطية القضائية بقانون العمل الجديد خطوة لضبط الواقع

الثلاثاء، 15 مارس 2022 03:21 م
خبير قانوني لـ«صوت الأمة»: الضبطية القضائية بقانون العمل الجديد خطوة لضبط الواقع
برلمان
أمل عبد المنعم

حدد قانون العمل الجديد ضوابط الضبطية القضائية، حيث أنه يحقق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا والمنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبا.

تنفيذ الضبطية القضائية

والتشريع  يقضي بتخويل وزير العدل بالاتفاق مع وزير القوى العاملة، إصدار قرارات تحديد العاملين القائمين على تنفيذ أحكامه ومنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم لتنص: "يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم.

 وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ويؤدى كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القَسَم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرًا من أسرار العمل التى أطلع عليها بحكم وظيفتي"، وأكد مشروع القانون على أن يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وتتمثل اختصاصاته في حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له.

 وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات، والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم،  ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم، ويسري مشروع القانون وأحكامه على جميع مواقع العمل وجميع المنشآت وفروعها أي كان نوعها أو تبعيتها، وذلك لآن قانون العمل هو القانون العام الذى ينظم احكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على المستوى القومى لكافة المنشآت أيا كانت طبيعة نشاطها أو كيانها القانونى أو القانون المنظم لأحكامها.

وعلق محمد القليوبي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، على ضوابط الضبطية القضائية في قانون العمل الجديد، أن المادة 246 من مشروع قانون العمل نصت على أن "يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".

وتابع القليوبي في تصريحات خاصة الخاصة لـ"صوت الأمة"، أنها خطوة جديدة لضبط إيقاع العمل على أرض الواقع وبسط رقابة الدولة لتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، مؤكداً أنه قد ورد بالقانون العديد من الضوابط التي يبتغي المشرع منها تحقيق أعلى مستويات العدالة ومنها على سبيل المثال تحديد اختصاص مكاني لمأمور الضبط القضائي وتحديد اختصاص نوعي.

ولفت محامي النقض إلى أن القانون أوجب على مأمور الضبط القضائي أن يحمل  بطاقة تثبت هذه الصفة، وتتمثل اختصاصاته في حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، متابعاً وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات، والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم،  ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم، وصولا لتحقيق مبتغي المشرع.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق