ببساطة كيف يمكن للمواطنين تسجيل العقارات والشقق الكترونيا

الثلاثاء، 29 مارس 2022 05:02 م
ببساطة كيف يمكن للمواطنين تسجيل العقارات والشقق الكترونيا
المستشار عمر مروان وزير العدل
هبة جعفر

8 مايو تبدأ مأموريات الشهر العقاري تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري 9 لسنة 2022 التي تستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق في مصر والعمل على سرعة حصر الثروة العقارية في مصر، بتحديد سقف زمني للبت في طلب التسجيل خلال 30 يوم و7 ايام للاعتراض،  وعملت اللائحة التنفيذية التي أعلنها وزير العدل اليوم على تسهيل الإجراءات ففي الماضي هناك أكثر من 90 % عازفون عن التسجيل  نظرا لطلب تقديم "تسلسل الملكية" ضمن أوراق التسجيل  وهو غير متوفر لأكثر من 90% لدى المواطنين أصحاب الوحدات والأراضي نظرا لكون العقود ابتدائية، وهذا ما تم مراعاته في تعديلات القانون، فضلا عن  تقليل النفقات التي يستلزمها التسجيل وأصبح أقصى حد للرسوم تسجيل العقارات والشقق محدد بـ3900 جنيه فقط ونرصد من خلا هذا التقرير الإجراءات المبسطة التي تضمنتها اللائحة من أجل تسجيل العقارات والشقق إلكترونيا.
 
اعدت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، 8 نماذج خاصة بالحالات التي أقرها القانون لتسجيل العقارات والشقق الكترونيا 
 
وتنص المادة 7 مكرر/1 من لائحة قانون الشهر العقاري الجديد على أنه يجوز للمأمورية أن تتلقى الطلب المُشار إليه في المادة 7 إلكترونيًا على النحو التالي:
 
1- يسجل مقدم الطلب البيانات والمستندات المرفقة بطلبه المبينة على النموذج المعد لذلك بالتطبيق الإلكتروني، على أن يتقدم بأصولها قبل التوثيق أو التصديق حسب الأحوال، ولن يتم استكمال الإجراءات في حالة عدم تسجيل كافة البيانات المطلوبة.
 
2- يقر مقدم الطلب بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة منه، وموافقته على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الإلكتروني.
 
3- بعد حفظ البيانات والمستندات المشار إليها يظهر التطبيق رسالة للطالب بما يفيد رقم ورود طلبه، وساعته، وتاريخه.
 
4- فور انتهاء الطالب من الحفظ يرسل الطلب ومرفقاته للموظف المختص بالمأمورية، ليقوم بفحصه وإخطار الطالب على النحو المبين بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 7 مكررًا . 
 
5- متى استوفى الطلب شكلاً، واتضح للمأمورية وجود طلب سابق عليه يُخطر مقدم الطلب برسالة نصية على النحو المبين بالفقرة الرابعة من المادة 7 مكررًا.
 
 
 
وحدد القانون ثلاثة حالات يمكن من خلالها أي مواطن ان يتوجه لشهر العقاري لتسجيل شقة أو عقار أو ارض يمتلكها 
 
1-من لديه عقد نهائي بملكية العقار.
2-من لديه عقد عرفى "ابتدائى" بحيث يكون مر على حيازته للعقار 5 سنوات ويثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه في البطاقة
 3-ومن يضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاما ويثبت ذلك ايضا بإيصال مرافق
 
 
كما ساهمت التعديلات في سهولة وتيسير تسجيل وضع اليد طالما مر على هذه الحالة خمس سنوات وكانت الحيازة هادئة مستقرة ووفقا لنص المادة 14 مكرر من القانون على انه إذا كان موضوع الطلب، أو أصل الملكية، أو الحق العيني يستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية، أو غيرها من الوقائع فتتبع الإجراءات التالية: 
 
1- يحصل من الطالب رسم مُحدد للطلب قدره مائتان وخمسون جنيهًا إذا كان العقار موضوع الطلب تقل مساحته عن 300 متر مربع، أو أرضًا زراعية تقل مساحتها عن خمسة أفدنة، ويكون رسم  الطلب خمسمائة جنيه في غير ذلك.
 
2- تحصل مصاريف انتقال قدرها مائتان وخمسون جنيهًا  داخل المدينة أو الحي الكائن بها مقر المأمورية، و خمسمائة جنيه خارج هذا النطاق، ومقابل النشر وفقًا لتكاليفه.
 
3- تسدد المبالغ المنصوص عليها في هذا البند عند تقديم الطلب سواء كان التقديم ورقيًا أو إلكترونيًا.
 
4- على المأمورية أن تنشر خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار؛ إعلانًا يتضمن بيانات طلب الشهر، وموضوعه، وبيانات العقار، واسم المتصرف، ولمن لديه اعتراض على التسجيل أن يتقدم إلى المأمورية المختصة باعتراضه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له في أجل غايته عشرة أيام من تاريخ النشر.
5-  يقوم رئيس المـأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد، ومدته، وسببه، ومدى استكمال شروطه، أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، طبقًا لأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري بحسب الأحوال، على أن يُحرر بتلك المعاينة محضرٌ يتضمن بيانًا مفصلًا عن العقار محل الطلب يُذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقًا لحالته في الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب، وجيرة العقار محل الطلب، والحائزون له، والمعترضون بحسب الأحوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويُوقَّع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه
 
6- على المأمورية أن تبدي رأيها في الطلب، ثم ترفعه إلى المكتب موقعًا على مشروعه ومصدقًا على توقيعات الطالب؛ مرفقًا به جميع الأرواق والمستندات الخاصة به، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة وعشرين يومًا من تاريخ تقديمه.
 
7- على المكتب بعد التوقيع على مشروع المحرر عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على اللجنة المنصوص عليها في المادة (23 مكررًا) من قانون تنظيم الشهر العقاري؛ وفي كافة الأحوال يصدر القرار مسببًا بالقبول أو الرفض. 
 
كما اختصر القانون البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل حيث تتضمن الاوراق المطلوبة البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها، خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات، السند القانوني لطلب التسجيل وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق