خبير قانوني لـ" صوت الأمة":" الحد الأقصى لرسوم ترخيص مراكب الصيد 5000 جنيه سنوياً وحالتين للإعفاء"

الإثنين، 04 أبريل 2022 02:00 م
خبير قانوني لـ" صوت الأمة":" الحد الأقصى لرسوم ترخيص مراكب الصيد 5000 جنيه سنوياً وحالتين للإعفاء"
صيد
أمل عبد المنعم

قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، حدد الرسوم الخاصة بترخيص المراكب تكون سنوية وتؤدى مقدمًا، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية، كما نصت المادة رقم 48 من القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف.

ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها فى الحالتين الآتيتين:

(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.

(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.

وعلق محمد القليوبي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أن الحد الاقصي لرسوم ترخيص مراكب الصيد 5000 جنيه سنويا، ووفقا للقانون 146 لسنة 2021 والصادر فى الثاني من أكتوبر لعام 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد39 مكرر (أ) السنة الرابعة والستون، موضحاً أن القانون حدد قواعد عمل مراكب الصيد والعاملين عليها  ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص.

ولفت القليوبي في تصريحاته الخاصة لـ" صوت الأمة" إلى أن زيادة قيمة تراخيص الصيد أمر طبيعي لإنها كانت 20 جنيهاً فى العام ولكن وصولها إلي 5000 جنيه يمثل صدمه للصيادين،  وبخاصةً أن منهم من هم تحت خط الفقر، ولكن مثلها مثل كثير من الرسوم التي تغذي خزانة الدولة وأن كانت تلك الزيادات دائماً وأبداً يتم تحميلها علي المواطن كعنصر من عناصر التكلفة.

وأوضح محامي النقض أن وفقا للقانون فالحد الأقصى لرسوم ترخيص مراكب الصيد 5000 جنيه، كما تضمن القانون تحديد مقدار رسم إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة المركب حيث تم النص على أن يكون بحد أقصى ربع الرسم الأصلي وجاءت نصوص المواد الخاصة برسوم تراخيص الصيد لتحظر استعمال أي مركب في الصيد بغير ترخيص من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مشيراً إلى حظر مزاولة أي شخص مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة الصيد على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.

وتابع القليوبي، وقد نص القانون فى المادة الثانية من مواد الإصدار علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون  كما يصدر القرارات المنفذة لأحكامه، ولفت إلى أن تصدر هذه اللائحة وتلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً فيما لا يتعارض وأحكام القانون الجديد، حيث أن بتاريخ 13مارس2022 أصدرت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية القرار رقم 54 لسنة 2022 بمد العمل ببطاقات الصيد وتراخيص المراكب لمدة ثلاثة أشهر حتي أخر يونيو 2022 لحين الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون والتي اناط بها المشرع تنظيم العديد من أحكام هذا القانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة