أبرزها غرامة 5 ملايين.. ضوابط حماية ثروة مصر المعدنية

الخميس، 14 أبريل 2022 11:00 ص
أبرزها غرامة 5 ملايين.. ضوابط حماية ثروة مصر المعدنية
غرامة - أرشيفية

يهدف القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعية، مع ضمان تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى.

وتتولى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة، بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة، وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة، ويكون الطرح وفقاً للائحة خاصة، بضوابط نظمها القانون، وتنص مادة (7) على أنه يجوز أن يرخص بقانون للسلطة المختصة فى أن تعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات إلى شركة أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط، ويسرى حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم 66 لسنة 1953 المنظم لخامات الوقود بحثا واستغلالا.

ووفقا للمادة (8)، مع عدم الإخلال بحكم المادة (7) من هذا القانون، تصدر تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التي لا تزيد مساحتها على كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.

ويكون منح ترخيص الاستغلال للمحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات التي لا تزيد مساحتها على ستة عشر كيلو متر مربع بقرار من الجهة المختصة ولمدة لا تزيد على خمسة عشر عاما، ولا يجوز منح ترخيص الاستغلال لما زاد على المساحة المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو لمناجم المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة إلا بقانون.

ويلزم القانون بأن يؤدي المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المناجم ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن 5% ولا تزيد على 15% من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له، وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام على أن تخصص نسبة 6% من هذه القيمة للجهة المختصة الواقع بها مساحة الاستغلال للتنمية المجتمعية بها"، ويؤدي المرخص له للهيئة نسبة 1% من قيمة الإنتاج السنوي لخامات المناجم تخصص للمساهمة في التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال.

وتتمثل الحالات التى بموجبها يتم إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال للمناجم أو المحاجر أو الملاحات، لتتمثل في  عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق، مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، مخالفة أى من شروط أو أحكام الترخيص، صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المُرخص له، تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها، عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لأسباب ترجع للمرخص له، او التوقف بدون إذن كتابى من الهيئة أو الجهة المختصة، بحيب الأحوال، لمدة ستة أشهر متصلة، التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة أو الجهة المُختصة بحسب الأحوال، إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها، إذا ثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المُرخص بها، إذا توفى المرخص له وكان الترخيص ساريا ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ الوفاة أو طلبوا الحلول ولم تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص، إذا خالف المُرخص له شروط التشغيل، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يوما من تاريخ إنذاره من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال، إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له، ولم يقم بمعالجتها رغم إنذاره بذلك من الهيئة أو الجهة المُختصة بحسب الأحوال، وإذا قدم المرخص له للهيئة أو للجهة المختصة، بحسب الأحوال، بيانات كاذبة أو مستندات ثبت تزويرها، وتخطر الهيئة حال إلغاء ترخيص البحث والاستغلال بالنسبة للمحاجر والملاحات.

وتصدى القانون بعقوبات مشددة لأى محاولة فى إقامة محجر على أراض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة، بالنص في المادة (43)، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنية كل من أصدر أو اشترك فى إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة، ويعاقب كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو قام بتشغيله مع علمة بذلك، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

وتتضمن عقوبة مشددة  لحماية المناجم  والمحاجر المصرية من السرقات  أو النهب، فبحسب المادة 42 من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 5 ملايين جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاماً من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص، وتكون العقوبة الحبس لمدة  لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف جنية ولا تزيد علي 5 ملايين جنيها، أو بإحدي هاتين العقوبتين حال تكرار الجريمة.

كما يعاقب المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد علي 5 ملايين جنيه ويُضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة، ويواجه قائد المركبة التي تحمل خامات محجرية من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد علي 6 أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق