«القومي للمرأة» يكشف الإجراءات القانونية ضد الزوج في قضايا المسكن

الخميس، 28 أبريل 2022 01:30 م
«القومي للمرأة» يكشف الإجراءات القانونية ضد الزوج في قضايا المسكن

تعد أزمة «المسكن» على رأس قائمة الأمور المتنازع عليها بين المنفصلين، حتى أنه لاتخلو دفاتر قضايا محاكم الأسرة من هذا النوع من الدعاوى، وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول وجوب توفير المسكن الملائم من قبل الزوج لزوجته، ولأطفاله من عدمه، وكيفية تعامل الزوجة والأولاد حال امتناع الزوج عن تلبية حقهم هذا.
 
في هذا الصدد كشف مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، عن الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا السكن سواء كان (سكن الزوجية) أو (سكن الحضانة للمطلقة والأولاد).
 
 
التقرير كشف أن السكن أمر واجب على الزوج لزوجته وعلى الأب لأولاده فيلتزم بأن يوفر لهم المسكن المستقل بقدر حالته المادية وبما يكفل لهم المعيشة الملائمة لأمثالهم. 
 
وتابع التقرير :  يحق للزوجة أو الحاضنة للأولاد عند وجود نزاع على حيازة المسكن (أو تهديد بالطرد منه أو بيعه) أن تتوجه للنيابة المختصة مباشرة بطلب تمكينها من السكن ، وبمنع التعرض لحيازتها بقرار واجب النفاذ (فالزواج والإستقرار في المسكن وإنجاب الأولاد فيه يتيح استمرار الحيازة).
 
وأشار التقرير إلى أنه يحق للزوجة أو الحاضنة للأولاد عند عدم توافر المسكن الملائم أن تطالب بنفقة للمسكن لها ولصغارها الموجودين معها وذلك من محكمة الأسرة المختصة لتحكم لها بذلك الحق. 
 
وكشف التقرير ، أنه قد ورد بالمادة (١) من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ المستبدلة في القانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه "تشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع".
 
كما ورد بالمادة (١٨) مكرر ثانياً المضافة إلى القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ أنه "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الإبن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولإستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم". 
 
وقد ورد بالمادة (٤٤) مكرر من قانون المرافعات أنه "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وعلى النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذى شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة فى ميعاد (خمسة عشر يوما من يوم اعلانه بالقرار)، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار، أو بتعديله أو بالغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه الى أن يفصل فى التظلم". 
فالحق في السكن المستقل الملائم يلتزم به الزوج بقدر حاله من اليسر، وعند نشوب النزاع حول السكن أو الطرد منه يمكن طلب التمكين بقرار من النيابة وعند عدم وجود المسكن او عدم ملائمته يمكن طلب نفقة أو أجر للسكن. 
 
 ويواصل مكتب شكاوي المرأة بالمجلس تقديم الدعم و المساندة القانونية و النفسية للسيدات واستقباله للشكاوي و الإستفسارات عبر الخط المختصر 15115،  و من خلال المقابلة الشخصية، او عبر الواتس اب علي الرقم ٠١٠٠٧٥٢٥٦٠٠ او من خلال الرسائل علي صفحة المجلس بالفيس بوك. 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق