ينظم شروط الهبة وآليات استردادها.. تعرف على ملامح تعديل القانون المدني

الإثنين، 09 مايو 2022 07:28 م
ينظم شروط الهبة وآليات استردادها.. تعرف على ملامح تعديل القانون المدني

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس - اليوم – عدد من مشروعات القانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، كان من بينهم 1) مشروع قانون مقدم من النائب عمرو درويش (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني، حيث تم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
 
 في نفس السياق أكد  النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون المقدم يتضمن تعديل البند رقم 5 من المادة 502 من القانون رقم 131 لسنة 1948من القانون المدني والتي تنظم إجراءات الهبة سواء للأبناء أو الأقارب إلى مجلس النواب تمهيدا لإحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته. 
 
ترجمة لحكم المحكمة الدستورية

وشدد درويش، على أهمية إجراء هذا التعديل المهم والذي يعد ترجمة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2021 والذي أجاز استرداد الهبة من كل ذي رحم ضمن لات الهبة بين الأقارب، متابعا:"القانون الحالي كان يتعامل بأن حالة الهبة بين الأقارب ذوي الرحم المحرم، كعلاقة القرابة بين أي من الوالدين بولده هي علاقة رحم محرم، وبالتالي فإنه وبموجب هذا النص، كان أي من الوالدين لا يستطيع أن يرجع فيما وهبه لولده، لتصبح الهبة نهائية ومن حق أي من الوالدين ولازمة بمجرد صدورها من أي منهما، حتى ولو كانت لديه أعذارًا مقبولة تبرر له هذا الرجوع، مما ترتب عليه قيدا حائلا بينه وبين رجوع أيهما في هبته."
 
وتابع عمرو درويش:" يأتي هذا التعديل في ضوء قيام أحد الآباء برفع دعوة باسترداد الهبة من نجله الذي تعدى عليه باللفظ، قضت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية البند «ه» المادة 502 من القانون المدني الصادر برقم 131 لسنة 1948 في مجال سريانها على هبة أي من الوالدين لولده."
 
وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية علي أن هذا الحكم يعني أحقية الوالد في الرجوع فيما وهبه لولده، شريطة أن يتوافر أي عذر يبرر له بالرجوع، كالحالات المنصوص عليها في المادة 501 من القانون المدني.

 الهدف من التعديلات 

وتتضمن فلسفة التعديل أنه لما كان العقد هو عقد يتصرف بمقتضاها الواهب في مال له دون عوض، وهو ما عبرت عنه المادة (486-1) من القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني.
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من نائب التنسيقية، إلى أنَّ عقد الهبة ليس من العقود المؤبدة لهذا نجد أن المشرع أجاز فيه للواهب أن يرجع في الهبة التي وهبها للموهوب له، سواء كان هذا الرجوع بالتراضي أو الرجوع بالتقاضي، بأن يطلب الواهب من القضاء الحكم له بالرجوع القضائي في الهبة مشروطًا بأن يكون هناك عذرًا مقبولًا يبرر ذلك الرجوع، وهذه الأعذار المقبولة للرجوع في الهبة وردت بعض الأمثلة لها في المادة 501 من القانون المدني.

نص التعديلات
 
المادة الأولى:
يستبدل نص البند «ه» من المادة 502 من القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني بالنص التالي: إذا كانت الهبة لذي رحم محرم عدا هبة أي من الوالدين لولده.
 
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق