هل الحج بمال حرام هل يسقط الفريضة؟.. مركز الأزهر للفتوى العالمية يوضح الحكم الشرعى
السبت، 04 يونيو 2022 11:16 ص
منال القاضي
ورد سؤالا إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تسائل صاحبه عن "حكم الحج بمال حرام.. هل يسقط فريضة الحج؟"
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فى رده: "أمر الله عباده المسلمين المستطيعين بأداء فريضة الحج، في قوله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إليه سبيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين»، وجاءت السنة النبوية لتوضح فضل الحج والعمرة، فقال صل الله عليه وسلم: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»، كما قال صل الله عليه وسلم: «من حج فلم يرفث ولم يفسق يرجع كيوم ولدته أمه».
وتابع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا يجوز الحج بالمال الحرام، فإن أدى الحاجُّ، حجَّه مكتمل الأركان والشروط بمالٍ حرامٍ، فقد سقطت عنه فريضة الحج ولا يأخذ ثوابًا عليها"، لقول النبي صل الله عليه وسلم: «وَإِذَا خَرَجَ ـ أي الحاج ـ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى: لَبَّيْكَ؛ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ» [أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط].
ونوه بقول الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (7/ 62، ط. دار الفكر): [(فَرْعٌ) إذَا حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ أَوْ رَاكِبًا دَابَّةً مَغْصُوبَةً أَثِمَ وَصَحَّ حَجُّهُ وَأَجْزَأَهُ عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري، وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يُجْزِئُهُ، وَدَلِيلُنَا أَنَّ الْحَجَّ أفعال مخصوصة والتحريم لمعنًى خارج عنها].
ومن ناحيته، أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أنه يجب على من يذهب لأداء الحج أن يتحرّى الحلال في المال الذي سيحج به، فإنه سيقدم على الله تعالى وسيكون في ضيافته، ولا يدري هل سيتقبل الله منه حجه وسائر عمله أم لا، موضحا أن صاحب المال الحلال يكون دعاؤه مستجابًا في الحج، وعندما يقول: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ» يرد الله تعالى عليه: بـ«لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَلالٌ، وَرَاحِلَتُكَ حَلالٌ، وَحَجُّكُ مَبْرُورٌ غَيْرُ مَأْزُورٍ، وأنت مأجور»، موضحًا «فمن كانت أمواله حرامًا فيرد الله تعالى عليه: «لا لبيك ولا سعديك والشر بين يديك حجك مأزور غير مبرور وأنت غير مأجور».
وتابع: "روي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْيَمَامِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا بنفَقَةٍ طَيِّبَةٍ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ؛ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَلالٌ، وَرَاحِلَتُكَ حَلالٌ، وَحَجُّكُ مَبْرُورٌ غَيْرُ مَأْزُورٍ، وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ؛ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لا لَبَّيْكَ وَلا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ، وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ مَأْزُورٍ غَيْرُ مَبْرُورٍ".
الحج عن المريض
وفى نفس السياق، ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية، بشأن الرأي الشرعى فى مسألة "حكم أداء الحج عن الشخص المريض؟"
وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، قائلة: "إن الله -عزوجل- وسنة النبي- صل الله عليه وسلم-، أجازت أن ينوب عن الإنسان غيره في الحج أو العمرة إذا كان مريضًا لا يستطيع أن يحج بنفسه، فقد ثبت عن ابن عباس، أن رجلا سئل النبي – صل الله عليه وسلم – إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت علي راحلته، فإن شددته خشيت أن يموت، أفأحج عنه؟ فقال النبي– صل الله عليه وسلم – أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزيء؟ "فقال نعم"، قال حج عن أبيك".
وتابعت لجنة الفتوى: "هذا الحكم يتم إسقاطه إذا كان من يٌحج عنه؛ مريضًا مرضًا لا يرجي برؤه، أما إذا كان صحيحًا أو مريضا مرضا يرجي شفاؤه، فلا يجوز له أن ينيب عنه".