خبير قانوني لـ"صوت الأمة": الحبس والغرامة عقوبة سرقة التيار الكهربائي

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 03:51 م
خبير قانوني لـ"صوت الأمة": الحبس والغرامة عقوبة سرقة التيار الكهربائي
أمل عبد المنعم

التهرب من دفع فواتير الكهرباء، يزداد مع فصل الصيف و يلجأ بعض الأشخاص إلى سرقة تيار كهربائي لنفسه أو لغيره ولا يعرف المستهلك أنه يقع عليه الضرر بسبب الانقطاع  وضعف الجهد والتذبذب المستمر فى التيار الكهربائي، ووفقًا للقانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى والتي تصل الى الحبس والغرامة على سارقي التيار الكهربائي.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي وكيفية التصالح إذا حرر محضر بالسرقة:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

- في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- كما تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا جرى التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

طرق التصالح بعد تحرير محضر بالسرقة

- هناك طريقتان للتصالح في محضر سرقة تيار كهربائي الأولى تصالح المستهلك مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها وذلك بعد دفع الغرامة المقررة.

- الطريقة الثانية وهى الإمتناع عن سداد قيمة المخالفة وتقديم تظلم لشركة توزيع الكهرباء التابع لها أو لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قبل مرور 15 يومًا من تاريخ تحرير المحضر.

- أما في حالة تجاهل المحضر وعدم حضور المشترك لشركة توزيع الكهرباء ، أو لإدارة مباحث الكهرباء ، يتم إرسال المحضر الى النيابة في موعد أقصاه 60 يومًا من تاريخ تحرير المحضر.

- وفي حالة تقديم تظلم وقبوله يتم إحالته الى لجنة مختصة لبحث التظلم وبحث المستندات المقدمة وتصدر اللجنة عدة قرارات منها إعادة المعاينة على الطبيعة ، تقسيط مبلغ الغرامة ، إعفاء المنتفع "المتهم" من تلك المبالغ إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس المستفيد الحقيقي، أو بمعنى أدق ليس هو مرتكب الجريمة.

يقول عاصم العاجز، الخبير القانوني ومحامي النقض، في موسم الصيف وارتفاع درجة الحرارة تزداد سرقة التيار الكهربائي للتهرب من دفع الفواتير نظراً لارتفاع الأسعار، موضحاً أن أخر تعديل لقانون حماية التيار الكهربائي من السرقة ووفقًا للقانون رقم 192 لعام 2020 شددت العقوبة لهذه الجريمة، مؤكداً أن العقوبة وصلت للحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف العاجز في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة": في حالة تكرار الجريمة تزيد عقوبة الحبس لسنة وغرامة 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، موضحاً أن القانون فتح باب التصالح أمام المتهمين في هذه الجريمة بطرق مختلفة الطريقة الأولى انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع شركة الكهرباء بعد سداد الغرامة المقررة.

ولفت الخبير القانوني إلى الطريقة الثانية للتصالح عن طريق تقديم تظلم لشركة الكهرباء أو جهاز حماية المستهلك خلال 15 يوماً من تاريخ تحرير المحضر، موضحاً أن في حالة قبول التظلم يتم وقف الإجراءات الجنائية عن طريق وقف الغرامة واعفاءه من العقوبة إذا ثبت عدم إجاء الجريمة، مشيراً إلى تقسيط الغرامة إذا ثبتت الواقعة على المتهم من سرقة التيار الكهربائي، مؤكداً أن القانون المصري حمى سرقة الكهرباء بالعقوبات المشددة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق