خبير قانوني لصوت الأمة: الحبس عقوبة التزوير في تقرير الحالة النفسية للمريض

الإثنين، 27 يونيو 2022 03:30 م
خبير قانوني لصوت الأمة: الحبس عقوبة التزوير في تقرير الحالة النفسية للمريض
أمل عبد المنعم

حدد قانون رعاية المريض النفسي، إجراءات وضمانات لحماية المريض ورعايته، كما حدد حقوق المريض النفسي، ويتضمن تشكيل لجنة لتنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين، لوضع حزمة من الضوابط لعمل غير الأطباء بشأن تقديم خدمة رعايته، ويحظر القانون، إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة، والآخر من العاملين بها، على أن يكون أحدهما موظفاً حكومياً.

ولا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال 7 أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك، وفى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات في المواعيد المحددة تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من آثار، وتنص المادة 45 من قانون رعاية المريض النفسي على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.

2-  كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

ووفقا للقانون، تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمي للصحة النفسية بنتائج التقييم النفسي المقدمة إليه، وذلك بعد فحص المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية له.

وكانت نشرت الجريدة الرسمية بالعدد 20 تابع في 14مايو2009 القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وقانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 1950 والذي تم تعديله بالقانون رقم 210 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 48 مكرر في 1 ديسمبر2020.

وجدير بالذكر أن قانون المريض النفسي ينص على ألا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا، وفى كل الأحوال لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك، وفى حالة عدم استيفاء هذه الإجراءات في المواعيد المحددة تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض، وتتحمل المنشأة ما قد ينجم عن ذلك من آثار، ونظمت اللائحة التنفيذية دخول المريض النفسي منشآت الصحة النفسية على النحو التالي:

الدخول الإرادي

- يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشرة من عمره وبناءً على موافقته الصريحة المبنية على إرادة حرة مستنيرة التقدم بطلب لدخول إحدى منشآت الصحة النفسية للعلاج دون موافقة أحد، كما يحق له طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وفى جميع الأحوال يخطر أهل المريض إلا إذا لم يوافق المريض على ذلك.

- عند طلب المريض - في حالة الدخول الإرادي - الخروج يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه أن يمنعه من مغادرة المنشأة لمدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (١١) من قانون رعاية المريض النفسي، وذلك بناءً على التقييم النفسي المسبب الذي يعده، على أن يتضمن هذا التقرير ما يأتي:

(أ) الفحص الإكلينيكي لحالة المريض شاملاً تقييمًا لقدرته العقلية.

(ب) تقييمًا لاحتمال الخطورة التي يشكلها المريض على نفسه أو على الآخرين في حالة خروجه من المستشفى.

(جـ) تقييمًا لمدى تأثير نوع وشدة المرض على قدرة المريض على رعاية نفسه إذا صرح له بالخروج، على أن يتم إثبات ذلك التقييم في النموذج المعد لذلك.

- تخطر لجنة رعاية حقوق المريض النفسي بهذا الإجراء فيما لا يجاوز أربعًا وعشرين ساعة من وقت منع المريض من مغادرة المنشأة، ولا يجوز للطبيب إعطاء هذا المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ.

- يجوز مد فترة منع المريض من مغادرة المنشأة حتى أسبوع من تاريخ المنع وذلك إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة (١٣) من القانون ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة، ويخطر المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال أربع وعشرين ساعة من قرار المد على النموذج المعد لذلك، بالأسباب التي أدت إلى ذلك ويجوز عندئذ مد علاج الطوارئ خلال فترة منع المريض من الخروج، ويجوز لأى من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب فحص المريض النفسي ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى منشآت الصحة النفسية على النموذج المعد لذلك والمرفق بهذه اللائحة على أن يقدم طالب الفحص صفته القانونية في هذا الطلب مع احتفاظ المنشأة بصورة ضوئية من كافة الأوراق الدالة على ذلك.

- يجب أن يستشار الإخصائي الاجتماعي بتلك المنشأة في هذا الطلب، وفى حالة دخول المريض يجب أن يبلغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية خلال يومي عمل من تاريخ الدخول على النموذج المعد لذلك، كما يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب للخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الدخول الإلزامي، وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.

- يجوز للطبيب إنهاء دخول المريض متى رأى أن حالته لا تستدعى استمرار وجوده بالمنشأة، على أن تخاطب المنشأة طالب الدخول بالحضور لاصطحاب المريض، فإذا لم يحضر أو رفض اصطحابه يتم إبلاغ النيابة العامة للنظر في الأمر بتسليم المريض إلى ذويه كما يبلغ مكتب الخدمة الاجتماعية التابع له سكن المريض، وفى جميع الأحوال يبلغ المجلس الإقليمي المختص خلال يومي عمل من تاريخ خروج المريض على النموذج المعد لذلك والمرفق مع هذه اللائحة.

الدخول الإلزامي

-لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في المادة (٢) من قانون رعاية المريض النفسي إلا بعد توافر الشروط الآتية:

(أ) وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد.

(ب) توافر إحدى الحالتين الآتيتين:

١- وجود احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

٢- وجود أعراض للمرض النفسي تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة وصحة وحياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين، ولا يعد مجرد الاعتماد على العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية سببًا كافيًا للدخول الإلزامي.

(جـ) تعذر علاج المريض دون إدخاله المنشأة إلزاميًا.

(د) أن يكون المريض رافضًا دخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم.

(هـ) موافقة طبيب نفسي متخصص في الطب النفسي ومسجل بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية.

وعلى الطبيب الذي صرح بالدخول أن يملأ النموذج الخاص بالدخول الإلزامي المرفق بهذه اللائحة لإرساله إلى الجهات المنصوص عليها في المادة (١٣) من قانون رعاية المريض النفسي خلال أربع وعشرين ساعة من دخول المريض، ويقدم طلب دخول المريض إلزاميًا للمنشأة من أي من الأشخاص المذكورين في المادة (١٤) من القانون المشار إليه على النموذج المعد لذلك المرفق بهذه اللائحة، ويعتبر طلب الدخول كأن لم يكن إذا لم يتم إدخال المريض خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، وفى حالة حضور المريض للمنشأة دون تقديم طلب دخول وكانت حالته تستدعى الدخول الإلزامي يجوز للطبيب المتخصص والمقيد بالمجلس الإقليمي المختص إدخاله، على أن يتم إبلاغ الشرطة أو أحد الأشخاص المذكورين في المادة (١٤) من القانون لاستكمال إجراءات الدخول وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ الدخول.

وعلق المستشار محمد القليوبي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أن هذا القانون يأتي بضابط خاص لحماية ورعاية المريض النفسي من ناحية، وحماية المجتمع من ناحية أخرى ففي الأولى حدد المشرع الجرم والعقاب حرصاً منه على روح وانسانية المريض النفسي بصفة خاصة لكونه في بعض الحالات، موضحاً أنه يفقد قدرته على الإدراك والتمييز والرشد واتخاذ القرارات الصائبة لتسيير أموره الشخصية والمجتمعية ويحتاج لمزيد من العناية والرعاية.

وأضاف القليوبي في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة"، اما المجتمع فقد يصاب في أرواح أفراده ويأتي تقرير يثبت على خلاف الحقيقة أن المجرم مرتكب الجريمة الكبرى شرعاً وقانوناً كان مريضاً نفسياً وقت ارتكاب الجريمة وبهذا يفلت القاتل من القصاص المجتمعي ولا يتحقق الردع العام ابداً، ولفت إلى أن المشرع المصري أصاب بوضع مثل هذه الضوابط والعقوبات حتى يضمن المشرع تحقيق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه الاقدام على اي فعل من الافعال المجرمة بهذا القانون.

وأوضح الخبير القانوني، أن القانون قرر أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهًا ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طبيب أثبت عمدًا في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها، وكل من حجز أو تسبب عمداً في حجز أحد الأشخاص بصفته مصابًا بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق