خبير قانوني لصوت الأمة: يجب توحيد إجراءات التصدير وتوضيحها وتيسيرها

الإثنين، 04 يوليو 2022 04:00 م
خبير قانوني لصوت الأمة: يجب توحيد إجراءات التصدير وتوضيحها وتيسيرها
أمل عبد المنعم

حددت المادة 4 من قانون رقم 118 لسنة 1975 بإصدار قانون الاستيراد والتصدير وفقا لأخر تعديل صادر في 19 يونيو 1991، الجهات التي يحق لها التصدير، حيث أكدت المادة على أنه لا تجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد، لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه في السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية:

(١) شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتي يوجد مركزها الرئيسي فيها.

(٢) المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.

(٣) الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة.

ويستثنى من القيد في سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصي.

وقد نظمت عدة قوانين التصدير كالاتي:

- القانون رقم 118 لسنة 1975الخاص بتنظيم الاستيراد والتصدير.

- القانون رقم 21 بأنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات.القانون رقم 22 لسنة 1992 بشأن مركز تنمية الصادرات المصرية.

- القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير.

- القانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بتنظيم الاستيراد والتصدير.

قوانين الاستيراد

يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص، وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة، وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصي أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير، ويصدر وزير التجارة قرار بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد، ولوزير التجارة أن يقصر الاستيراد من بلاد الاتفاقات وكذا استيراد بعض السلع الأساسية على جهات القطاع العام، ولا تسرى أحكام هذا الفصل على السلع التي يتقرر أعفاؤها من أحكامه بمقتضى قوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر العربية أحد الأطراف فيها.

العقوبات كما جاءت بالمواد 6.15.16.17

يلغى قيد المصدر بقرار مسبب إذا خالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو فقد شرطاً من الشروط الواجب توافرها للقيد في سجل المصدرين يجوز لوزير التجارة في حالة مخالفة المصدر أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الاكتفاء بإنذاره أو إيفاقه عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، و لا يجوز النظر في طلب إعادة القيد لمن ألغى قيده إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء،  و لا يصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم وجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ وصول الإعلان. 

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (1) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة، ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة.

وللوزير أو من يفوضه بناء على طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة، ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء في الجرائم المذكورة إلا بناء على طلب كتابي من وزير التجارة أو من يفوضه، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه كل من:

(أ) خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (1) منه القرارات المنفذة له.

(ب) وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.

(ج) نشر أو تسبب بسوء قصد في نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.

(د) قدم عمداً أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد في سجل المصدرين أم بتجديد القيد في هذا السجل أو تعديل بياناته.

ويجوز فضلاً عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة. 

وعلق المستشار محمد القليوبي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أن التصديـر أحد الحلول الهامة وطـوق نجـاة للنهـوض بالاقتصاد المصري فلا يقتصـر دوره علـى توفيـر العملـة الصعبة للدولـة فحسـب بـل هو أحـد العوامـل الهامة لرفـع معـدل النمو الاقتصادي عـن طريق زيادة الناتـج المحلـي فضًلا عن مسـاهمته في تقليل البطالة في ظل الظروف الحالية وهو ما يعني ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، موضحاً أن في حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الادارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.

وتابع القليوبي في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة"، أن القانون اناط للعاملين في وزارة التجارة ومصلحة الجمارك الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، لافتاً إلى الاجراءات التي تتخذها الحكومة رغبة منها في دفع قطاع التصدير نحو التقدم سـواء من خلال الدعـم الفنـي أو المالـي مـع رغبتهـا فـي تقليـل البيروقراطيـة وتيسـير سـبل العمـل داخـل هـذا القطـاع إلا أنـه مـا زال هنـاك الكثيـر أمامهـا لتخطي الذين يعوقون الاجراءات.

وشدد الخبير القانوني على مجهود الإدارة المصرية انها تحاول ولكن تحتاج لمزيد من الحوار المجتمعي الهادف لتصويب بعض المسارات لتحقيق اعلى معدلات تصدير وبالتالي تحقيق أعلى ناتج محلي مع ضرورة الموازنة بين احتياجات ومتطلبات المواطن بالسعر العادل وبين ضرورة التصدير لدفع عجلة الاقتصاد نحو الامام، مطالباً البحث عن توحيد اجراءات التصدير وجعلها واضحة وميسرة وتخصيص جهة واحدة بقانون واحد بدلاً من تعدد الجهات وتعدد القرارات الوزارية مما يساهم في زيادة الصادرات ويتبعها من نتائج ايجابية على الاقتصاد.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة