خبير قانوني لـ"صوت الأمة": لابد من تشديد عقوبة من يمارس مهنة الطب البيطري بالمخالفة

الثلاثاء، 05 يوليو 2022 05:37 م
خبير قانوني لـ"صوت الأمة": لابد من تشديد عقوبة من يمارس مهنة الطب البيطري بالمخالفة
أمل عبد المنعم

حددت المادة 10 من قانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى حتى عام 2020 عقوبات على من يخالف أحكام القانون،  وجاء نصها كالتالي: -

مادة 10

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطري على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا، وفى جميع الأحوال يأمر القاضى باغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.

وعلق الخبير القانوني عاصم العاجز، المحامي بالنقض على تنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري باصدار عدة قوانين منهم 108 لسنة 48 وكذلك 416 لسنة 54، موضحاً أن المادة العاشرة من القانون حددت عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الطب البيطري على وجه يخالف أحكام هذا القانون.

وأضاف العاجز في تصريحاته الخاصة لـ"صوت الأمة"، ويتم مضاعفة العقوبة عند العودة مع غلق العيادة في حالة عدم وجود ترخيص، مشيراً أن هذه العقوبات أصبحت في الوقت الحالي ضعيفة ويجب تغليظها وتشديد العقوبة لكل من مارس الطب البيطري بدون ترخيص أو كل من تسول نفسه القيام بهذه المهنة، موضحاً أن العقوبة التي لا تزيد فيها الغرامة عن 50 جنيه تعتبر غير رادعة ولا تمنع الجرم المنصوص عليه.

ولفت الخبير القانوني إلى المطالبة بالتعديل وزيادة العقوبة في شقها المدني، وكذلك يجب العمل على الحرص على مزاولة المهنة كل من يحصل على مؤهل متخصص لأداء هذا العمل، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر التي أصبحت اليوم من أهم المتطلبات من أجل قيام الدولة بالتقدم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة