خبير قانوني لـ«صوت الأمة»: الحبس والغرامة عقوبة إقامة منشآت لإدارة مخلفات خطرة دون ترخيص

الثلاثاء، 26 يوليو 2022 06:08 م
خبير قانوني لـ«صوت الأمة»: الحبس والغرامة عقوبة إقامة منشآت لإدارة مخلفات خطرة دون ترخيص
أمل عبد المنعم

يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.

وحظر التشريع، تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة، بالنص على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلي خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول علي موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة، كما أنه لا يجوز إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.

وتلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات، ويحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقــة الاقتصادية الخــالصة لجمـهـــورية مصر العــربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.

وعلق الخبير القانوني عاصم العاجز، المحامي بالنقض، أن قانون رقم 202 لسنة 2020 نظم إدارة المخلفات وحدد الباب السادس العقوبة على مخالفة شروط وتراخيص تعامل المنشآت التي تعمل في المخلفات، موضحاً أن المادة 66 نصت على معاقبة كل من يخالف المادتين 18 و19 بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه مع جواز وقف التنفيذ لمدة لا تقل عن شهر حتى 6 أشهر، وذلك بمخافة شروط التراخيص الممنوحة بإدارة النشاط.

وتابع العاجز في تصريحاته الخاصة لـ" صوت الأمة": أن المادة 76 نصت على عقوبة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه في حالة إستيراد مخلفات غير خطرة بدون الحصول على تصريح بذلك، علاوة على إعادة تصدير تلك المخلفات، مشيراً إلى عقوبة المادة  69 التي نصت على الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون أو العقوبة بإحدى هاتين العقوبتين في حالة مخالفة مواد 56، 57، 58، 59، 60 فقرة أولى والمادة 61 من القانون، وهي الخاصة بمخالفة الشروط التي يقررها القانون في التعامل وإدارة المخلفات الخطرة.

وأضاف الخبير القانوني، أن المادة 70 منه أجازت العقوبة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد عن مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادتين 20 ، 63 الخاصة بالسفن التي تحمل مواد خطرة ومخلفات وتمر بالبحر أو مياه المنطقة الاقتصادية مع عدم تقديم شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان أخر عند دخول الناقلة بالمرور بالبحر الأقليمي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة عند وجود أضرار.

ولفت العاجز إلى غرامة المادة 71 التي لا تقل عن 10 الأف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه لكل من يلقى أو يتخلص من المخلفات الخطرة ، والمادة 72 يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد مليون جنيه لكل من يخالف أحكام المادة 55 من القانون وهي الخاصة بحظر تداول المواد الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز بالتراخيص من الجهة الإدارية، والمادة 73 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة  لا تقل عن 500 ألف جنيه  ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه كل من خالف أحكام مادة 62 من القانون وهي الخاصة بحظر استيراد المواد الخطرة أو السماح بمرورها في أراضي جمهورية مصر العربية أو السفن الناقلة لها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس.

مضيفاً أن المادة 75 عاقبت بالسجن وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه  ولا تزيد عن مليون جنيه كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 55 وهي التي تحظر تداول المخلفات الخطرة إلا في أماكن مخصصة لذلك.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق