الغرامة والحبس.. عقوبة تعمد الغش في تحليل المخدرات

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 06:21 م
الغرامة والحبس.. عقوبة تعمد الغش في تحليل المخدرات
أمل عبد المنعم

حدد القانون رقم 73 لسنة 2021 فى شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع، وتنص المادة السابعة، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع.

ويستهدف القانون حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطى يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف، ويأتي القانون نظرا لوقوع العديد من الحوادث التي أدت إلي خسائر في الأرواح والأموال نتيجة استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم علي الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة لعدم وجود نصوص صريحة توقفهم عن العمل في حالة ظهور عينة استدلالية بتعاطي العامل للمخدرات.

 أو تنهى خدمتهم بعد تأكد ثبوت إيجابية العينة، فظهرت الحاجة إلي سن تشريع جديد يقضي علي هذا الفراغ ويحمي المرافق العامة من استمرار العناصر التي تؤثر علي سيره وتعرض حياة المواطنين للخطر الداهم.

وعلق الخبير القانوني، محمد عبدالمجيد المحامي الحقوقي بالنقابة العامة للمحامين، قائلاً:" يعد القانون رقم ٧٣ لسنه ٢٠٢١ الخاص بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها من أهم قوانين ٢٠٢١ وآخرها على الإطلاق، موضحاً أنه جاء طبقا لسياسة الدولة العليا لمكافحة المخدرات والمدمنين ومنعهم تمام من التواجد أو أن يكونوا عنصر من عناصر أجهزة الدولة وذلك من خلال النص على المادة الثالثة من هذا القانون باشتراط لشغل الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة والأجهزة التي لها موازانات خاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على ادارة مرافق الدولة وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة باي وجه من الوجوه.

وتابع عبدالمجيد في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة": و يتم ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي، واعتبره  القانون ليس شرط لشغل الوظائف فقط في الجهات سالفة الذكر، بل اعتبره شرط لشغل الوظائف والاستمرار فيها ايضاً، مشيراً إلى نص المادة ٦ من هذا القانون على أنه يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن مائة ألف ولا تجاوز مائتي ألف أو بإحدى هذه العقوبتين من يسمح متعمداً لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل احدي الوظائف سالفة الذكر.

وأضاف الخبير القانوني، كما نصت المادة السابعة من هذا القانون على أنه يعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، لافتاً إلى أهمية هذا القانون الرئيسية والتي جاءت بعد حدوث أكثر من حادثة بمرافق الدولة ادت لوفاة العشرات وبعدها ثبت أن الموظف المسئول متعاطي للمواد المخدرة، مثل حادثة السكة الحديد التي راح ضحيتها العشرات، وبالتالي هذا القانون يحافظ على حياة المواطنين وأمنهم داخل الدولة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق