4 ضوابط للتعامل مع البضائع الجمركية والقانون ينظم حالات الإعدام

السبت، 27 أغسطس 2022 12:45 م
4 ضوابط للتعامل مع البضائع الجمركية والقانون ينظم حالات الإعدام

تطرق قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، الذي تقدمت بها الحكومة وأقره مجلس النواب بعد مناقشته، على العديد من المزايا التي تنظم آليات التعامل مع ملف البضائع الجمركية وتيسير التجارة الدولية، وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال.
 
بالإضافة لتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية حيث وضع ضوابط تعامل الجمارك مع البضائع والحالات التي يمكن أن تنعدم فيها وكما جاء القانون استكمالات لما تقوم به الحكومة بميكنة وتطوير المنظومة الجمركية وربط الموانئ المصرية جميعها بمنظومة واحدة لتتحول لنافذة واحدة على أن تكون ممر لعبور البضائع وليست مخازن.
 
كذلك يأتي القانون بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية، لتحويل مصر مركزا عالمياً للتجارة واللوجستيات، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك من خلال استغلال موقع مصر الاستراتيجى على البحرين المتوسط والأحمر عالمياً للتجارة واللوجستيات، حيث تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين وعالميين، وذلك بتكلفة 129 مليار جنيه وفقا لما أعلنت عنه الحكومة.
 
 
فيما وضع القانون تعريفا واضحا لما يعرف باسم النافذة الواحدة، وهى عبارة عن منصة إلكترونية متكاملة تقدم جميع الخدمات المتعلقة بالإفراج عن البضائع بما في ذلك المعاملات التي تخص المصلحة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وهيئات الموانئ والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجميع الجهات المعنية بهذا الشأن.
 
وتخضع الإعفاءات الجمركية لعدد من الأحكام، حيث نص القانون على أنه يحظر التصرف فى البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء كاملًا أو جزئيا أو بتخفيضات فى التعريفة الجمركية بأى نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص أو الجهات التى تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها فى غير الأغراض التى تقرر الإعفاء أو التخفيض من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى حال استحقاقها، وفقًا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
ويسرى هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج، وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد فى الغرض المعفاة من أجله، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفى فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبرى أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب.
كذلك نص القانون على انه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية في جرائم التهريب إلا بناء علي طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه، ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهريب إلي ما بعد صدور حكم نهائي بستين يومًا مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً .
 
وترد البضائع المضبوطة بعد سداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها ، ما لم تكن من البضائع الممنوعة فيتم إعادة تصديرها بمعرفة صاحب الشأن أو اعدامها علي نفقته وذلك وفقًا لمـا تقرره الجهة الرقابية المختصة ، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت في التهريب .
 
ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة علي الحكم ، بحسب الأحوال ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ، وتئول حصيلة الغرامات والتعويضات المقضي بها أو المحصلة وفقًا لأحكام هذا القانون لصالح الخزانة العامة ، وتكون البضائع محل الجريمة ووسائل النقل والأدوات والمواد المستخدمة في التهريب ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات حال وقوع الجريمة من مالكها أو من يمثله .
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق