"حكم ضرب الزوجة".. البحوث الفقهية:لا يجوز اللجوء إليه إلا إذا فرضته ضرورة

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:00 م
"حكم ضرب الزوجة".. البحوث الفقهية:لا يجوز اللجوء إليه إلا إذا فرضته ضرورة
أمل غريب-منال القاضى

بعد تعدد قضايا المتعلقة بـ "ضرب الزوجة"، والاعتداء عليها بحجة تأديبها، وما ترتب على هذه الظاهرة من خروج أصوات تنادى بأن "المرأة غير ملزمة"، بأى من الواجبات المنزلية والزوجية، للحد الذى وصل إلى ادعائهم بأنها "غير ملزمة برضاعة أطفالها"، وأصبح الفريقين يدون إلى هدم الأسرة المصرية وتفكيكها.

وفى هذا الصدد، قالت اللجنة الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: "من المعلوم شرعًا أن العلاقة الزوجية تقوم على السكن والمودة والرحمة، وتوجب على الـزوج معاشرة زوجته بالمعروف، والمبالغة في إكرامها وحسـن عشرتها".

وتابعت: قـال النبــي ﷺ (ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم)، ولهذا كان ضرب الزوجات محظورًا بحسب الأصل، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا فرضته ضرورة إنقاذ الأسرة من الضياع بسبب نشوز الزوجة، واحتقارها لزوجها بالتعالي عليه والتجاوز في حقه، لتكون إباحته في تلك الحالة من باب اختيار أهون الشرين وأقل الضررين، وإذا كان القرآن الكريم أشار إلى ذلك، وبيَّن حدود الإباحة في هذا التصرف، فإن السنة النبوية قد ضبطته بما يحقق حفظ الأسرة من الضياع، وبما لا يمس كرامة الزوجة أو يترك في نفسها أثرًا منه أو الخروج على حدود العشرة، التي أمر بها الشرع وأقرها القانون.

وتابعت اللجنة: إذا كان بعض الناس أساءوا استعمال المباح في هذا الموطن وغيره، واستعملوه في حاله النشوز وغير النشوز دون استيفاء لشروطه، أو تَحَسُّب لما يترتب عليه من آثار، فيكون من حق ولي الأمر تقييد استعمال هذا المباح، ومن الممكن أن تُطرح قضية الضرب عمومًا كقضية اجتماعية عامة، وليس للزوجة الناشز فقط، ولكن بشكل مطلق، لأن الضرب إهانة تسبب للإنسان عُقدًا نفسية قد لا تفارقه حتى يدخل قبره، ولا مانع من أن نناقش قضية الضرب عمومًا بما يمنع هذا التصرف الشائن.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق