مجلس النواب يناقش مشروع قانون خفض سن استخراج بطاقة الرقم القومى إلى 15 عاما

الإثنين، 24 أكتوبر 2022 10:56 ص
مجلس النواب يناقش مشروع قانون خفض سن استخراج بطاقة الرقم القومى إلى 15 عاما

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، بالنزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عاماً، بدلاً من ستة عشر عام.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء اتساقاً وترتيبًا لبعض القوانين والتى من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، والذى منح أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية وكذلك قانون الطفل الذى حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.

كما أنه جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملى من بعض السلبيات فى هذا الشأن، ولحماية حقوق الطفل.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن مشروع القانون جاء فى ضوء ما تقضى به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التى بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق فى التقاضى والحق فى الحرية الشخصية، كما هى الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذى منح أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذى حظر فى المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.

لذا، فقد رؤى تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق، وانتظم مشروع القانون فى مادتين على النحو التالي:- 

تضمنت المادة الأولى منه استبدال عبارة «خمسة عشر عامًا» بعبارة «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.

أما المادة الثانية فهى الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. 

ونوهت اللجنة فى تقريرها، إلى القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون، فأشارت إلى المادة (6) من الدستور التى نصت على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق