قيل مناقشته بإسكان الشيوخ… هل يحافظ قانون البناء على الثروة العقارية؟

الأحد، 25 ديسمبر 2022 02:30 م
قيل مناقشته بإسكان الشيوخ… هل يحافظ قانون البناء على الثروة العقارية؟

مميزات عدة نص عليها مشروع  قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008،  والمقدم من الحكومة، والذي ستناقشه  لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ،  خلال اجتماعا اليوم الأحد، ووفقا لما أكدته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه يستهدف الحفاظ على الثروة العقارية،  وتنميتها وتعزيز الاستثمار فيها.
 
وألزم القانون اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال اثنى عشرا شهرًا من تاريخ صدور نظام اتحاد الشاغلين، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة فى شأن اتحادات الملاك، ويصدر الوزير المختص قرارًا بنظام اتحاد الشاغلين.
 
وتطرق قانون البناء الحفاظ على الثروة العقارية، خاصة وما تشهده من طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، سواء من خلال ملف القضاء على العشوائيات وما شهده من إنجازات كبيرة، مرورا بالمدن الجديدة التى يتم إنشاؤها فى مختلف محافظات الجمهورية، ومن ثم وجب أن يكون هناك حفاظ على الثروة العقارية وتنميتها وتعزيز الاستثمار فيها.
 

ملامح القانون 
 
ووفقا المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه فيما يخص باب التخطيط العمراني، فقد استهدفت التعديلات تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة، وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014، وعليه تم إعادة ترتيب مواده بشكل تسلسلي طبقا للإجراءات مما استلزم استبدال الباب بأكمله.
 
وتنص مادة (1) كما وافقت عليها اللجنة، على أن تسري أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية، والمناطق السياحية ومناطق التجمعات العمرانية والمناطق الصناعية والمناطق التجارية والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء، وجميع أجهزة التنمية والتعمير بجميع أنحاء الجمهورية، وعلى طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بهذه الأحكام.
 
 

حالات حظر إقامة مبان أو منشآت
 
 
حدد مشروع القانون الحالات التي يتم استثنائها من حظر إقامة مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.
 
وفي هذا الصدد، تنص المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع القانون كما انتهت منها لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعــات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويُستثنى من هذا الحظر:
 
أ ) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختـص بالزراعة.
 
ب) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.
 
ج) الأراضي الزراعية الواقعة خارج زمام الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن القرية التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
 
ويشترط في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البنود (أ) و (ب) و(ج) صدور ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق