هل يستطيع قانون المنشآت الصناعية تسهيل الإجراءات والاشتراطات؟

السبت، 18 فبراير 2023 03:00 م
هل يستطيع قانون المنشآت الصناعية تسهيل الإجراءات والاشتراطات؟
سامي سعيد

تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، اشتراطات بشأن توفيق الأوضاع، كذلك نص القانون على أن مدة منح التراخيص للمنشآت الصناعية غير المرخصة لمدة 3 سنوات وليس سنة واحدة كما هو المعمول به حاليا.
 
وعرف القانون " المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمة، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير علي أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة ، أما " نظام الترخيص بالأخطار" فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة و من المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشاة الصناعية علي نموذج الاخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
 
كذلك تطرق لإجراءات استخراج التراخيص الصناعية طبقا لدرجة المخاطرة الناتجة عن ممارسة الأنشطة الصناعية، ويهتم تحديدا بالسلامة والبيئة والصحة والأمن، ويُذلل العقبات التى تواجه التنمية الصناعية فى مصر، والذى نص على توحيد الجهة الإدارية المختصة للتعامل مع المستثمر لتكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدلا من عدد كبير من الجهات، بالإضافة إلى تقليص إجراءات الحصول على التراخيص لتستغرق شهر على الأكثر بدلا من عامين، كما يُقدم القانون تسهيلات مميزة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وواجه كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص بالإخطار أو قام بتشغيلها دون إخطار مسبق للجهة الإدارية المختصة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جينه، ويحوز للمحكمة أن تأمر بغلق المنشأة
، وعاقب القانون، كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص بالإخطار إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة بغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز 5 الاف جنيه .
 
 ونصت المادة (17) من القانون على أنه يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها.
 
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط، وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة