تعرف علي شروط إنشاء اتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

الثلاثاء، 28 مارس 2023 03:00 ص
تعرف علي شروط إنشاء اتحاد المصري لتمويل المشروعات  المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

نص قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، "ينشأ اتحاد يضم الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمى "الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر " ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن النظام الأساسى نسب تمثيل هذه الجهات في مجلس إدارة الاتحاد وموارد الاتحاد وبصفة خاصة مقابل العضوية والاشتراكات السنوية ومقابل أداء خدمة التدريب والأبحاث.
 
 
ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل في سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.
 
ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له وتنمية مهارات العاملين بالمجال وتدريبهم والتنسيق بين الأعضاء.
 
وتلتزم كافة الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليها في هذا القانون بالانضمام إلى الاتحاد والالتزام بمراعاة نظامه الأساسى.
 
وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالف نظامه أو القواعد المهنية السليمة.
 
تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التى تقدمها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
 
وتشكل كل لجنة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة، وعضو من ذوي الخبرة يختاره رئيس مجلس الوزراء.
 
ويكون ميعاد التظلم من القرار خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار، ويصدر بإجراءات نظر التظلم والبت فيه، والرسوم واجبه السداد بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
 
ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيًا، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها والبت فيها، ويتم رد الرسوم التى تم سدادها للمتظلم في حالة قبول تظلمه أو صدور حكم بإلغاء القرار

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق