بعد تطبيق قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 15%.. حقوق الأرملة والأبناء والأخوة من المعاش بعد وفاة الزوج

الثلاثاء، 25 أبريل 2023 04:00 م
بعد تطبيق قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات 15%.. حقوق الأرملة والأبناء والأخوة من المعاش بعد وفاة الزوج

أتاح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 149 لسنة 2019، صرف معاش للابنة المتوفى والدها، بشرط عدم زواجها، كذلك الزوجة الأرملة تصرف حقها من المعاش بمعدل ثلاثة أرباع المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين، وفي حالة وجود أبناء مستحقين، يتم تقسيم معاش الزوج المتوفى بين الأرملة وأبنائها، فمثلا في حال وجود زوجة أرملة وأبناء، فتحصل الأرملة على نصف المعاش، ويقسم النصف الآخر بين الأبناء.
 
واعتبارا من شهر أبريل 2023، بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تطبيق قرار زيادة المعاشات بنسبة 15%، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإتاحة صرف المعاشات يوم السبت، من ماكينات الصرف الآلي، ثم إتاحة الصرف في اليوم التالي من فروع  البنوك، ومنافذ الصرف الأخرى، بحد أدنى 170 جنيها، وحد أقصى 1635 جنيها.
 
وبلغ عدد المستفيدين من هذه الزيادة، نحو11 مليون مواطن، بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.
 
وبلغت تكلفة تبكير صرف الزيادة، نحو 14 مليار جنيه، عن أشهر إبريل ومايو ويونيو.
 
أما حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/6/2023، ستستفيد من الزيادة اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.
 
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق منها، وفاة المستحق وزواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، وبلوغ الابن أو الأخ سن 21 عاما، ويستثنى من ذلك حالات "العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز"، والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن 26 عاما، أيهما أقرب.
 
ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين، خلال السنة الدراسية، حتى نهاية تلك السنة، والحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس، وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.
 
وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة، بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق