30 مليار جنيه قروض ضخها جهاز المشروعات حتى سبتمبر 2021.. «الوزراء» يقر تعديل قانون الجهاز بمزيد من الإعفاءات

الخميس، 27 أبريل 2023 03:56 م
30 مليار جنيه قروض ضخها جهاز المشروعات حتى سبتمبر 2021.. «الوزراء» يقر تعديل قانون الجهاز بمزيد من الإعفاءات
سامي بلتاجي

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، رقم 237، الخميس، 27 أبريل 2023، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
 
وفي بيان لرئاسة مجلس الوزراء، أوضح المجلس، أن التعديل، المنوه عنه، يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو وضع إطار عمل متكامل، يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ودفع عملية التنمية الاقتصادية.
 
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمته، التي ألقاها نيابةً عنه، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، السابق، في 16 سبتمبر 2021، وخلال مؤتمر «شرق بورسعيد قبلة الاستثمار العالمية وقاطرة التنمية»، كان قد ذكر أن 600 مليون جنيه تم إنفاقها على مراكز خدمات المستثمرين؛ كما تم ضخ 30 مليار جنيه، من خلال جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كقروض، فضلاً عن 2.3 مليار جنيه، للبنية الأساسية والتنمية المجتمعية؛ وذلك، حتى التاريخ المشار إليه.
 
وبحسب بيان مجلس الوزراء، عن اجتماعه الأسبوعي، في 27 أبريل 2023، شمل تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المادة 62 من القانون، لتنص على أن: تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات، من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد، من 106 إلى 109، من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
 
وتنص المادة 106 من القانون 194 لسنة 2020، على أن: مع مراعاة أحكام قانون الضمانات المنقولة، الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015، يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية، التي تقدم ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه، سنداً تنفيذياً في تطبيق أحكام المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1998، ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية، ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في جمهورية مصر العربية؛ وللبنك المركزي أن يرخص للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية، برهن المحال التجارية.
 
وفي حالة وجود اتفاق يغطي البنك بصنعه دائناً مرتهناً، الحق في بيع الأوراق والأدوات المالية المرهونة، إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها، ويجوز للبنك بيع تلك الأوراق والأدوات طبقاً للأحكام المنظمة للتداول أو التعامل على الأوراق أو الأدوات المالية في البورصة، بعد مضي عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء، بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادتين 126 و229، من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، والمادة 8 من قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛ وذلك، وفق أحكام المادة 107، من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
 
وبحسب المادة 108، من القانون نفسه، ومع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية، المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها، وبأحكام قانون التمويل العقاري، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية، التي تقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية، ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية، سواءً كانت مقدمة من المقترض مباشرة، أو من كفيله، إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار، مرفقاً به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمناً أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه؛ ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك، بمكتب الشهر العقاري المختص، وعلى مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار محل الرهن ومواصفاته، بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية؛ ويجب البت في طلب الرهن، خلال 15 يوماً، من تاريخ تقديمه، مستوفياً المستندات اللازمة؛ ولا يجوز رفض طلب القيد، إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجراء.
 
ومع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانوناً، بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمي، تنص المادة 109 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أن: تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية، لما يقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية، ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية، سواءً كانت مقدمةً من المقترض مباشرةً، أو من كفیله، وعلى تجديد وتعديل قيمة تلك الرهون أو أي شرط من شروطها، وبحيث يكون الحد الأقصى للرسوم على نحو: 25 ألف جنيه، فيما لا تجاوز قيمته 10 ملايين جنيه؛ 50 ألف جنيه، فيما لا تجاوز قيمته 20 مليون جنيه؛ 75 ألف جنيه، فيما لا تجاوز قيمته 30 مليون جنيه؛ 100 ألف جنيه، فيما تجاوز قيمته 30 مليون جنيه؛ ويعفي شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة