إعفاء الإعلانات غير الهادفة للربح من التراخيص.. التفاصيل الكاملة

الخميس، 06 يوليو 2023 04:00 م
إعفاء الإعلانات غير الهادفة للربح من التراخيص.. التفاصيل الكاملة
إعلانات الطرق - أرشيفية

أعفى قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، مجموعة من الإعلانات واللافتات من التراخيص.
 
ونصت المادة الـ7 من القانون علي أن يُعفي من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:
 
1 - إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.
 
2 - الإعلانات والبلاغات والنشرات وغـيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون.
 
3 - اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.
 
4 - اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
 
وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.
 
وأقر القانون إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ونصت المادة 2  من قانون رقم 208 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، علي يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.
 
ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمـالية والثقافة والبيئة.
 
ويصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، على أن يتضمن القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المـالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.
 
ووضع القانون شروطا ومعايير لوضع الإعلانات على الطرق العامة، وأكد أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
 
ويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها.
 
ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
 
وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق