دار الافتاء توضح الزكاة بنسبة عشر الأرباح على الودائع البنكية

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 01:00 م
دار الافتاء توضح الزكاة بنسبة عشر الأرباح على الودائع البنكية
منال القاضي

أوضحت دار الإفتاء خلال فتوى وتحمل رقم 2276 الزكاة بنسبة عشر الأرباح على الودائع البنكية ويقول السائل: «تابعت مؤخرًا أحد البرامج التليفزيونية لفضيلتكم حيث أشرتم إلى موافقتكم على رأي فيما يتعلق بزكاة الأموال المودعة في البنوك؛ من حيث اعتبار هذه الزكاة كزكاة الأرض واحتساب الزكاة على العائد فقط وبنسبة 10%؛ وذلك منعًا لتآكل الأصل. أرجو التكرم بموافاتي بنص هذه الفتوى بالكامل».
 
وجاء الجواب  الأموال المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر أي: اثنان ونصف بالمائة من أصل المال.
 
وأمَّا ما يقال من أن الزكاة تُستَحَقُّ على العوائد فقط: فهذا اجتهاد لبعض أهل العلم مبناه على اعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه، ويضره الانتقاص من أصله، وليس ذلك عامًّا في كل أنواع الاستثمار؛ لأن من الاستثمار ما لا زكاة فيه أصلًا بالغًا ما بلغ الدخل أو العائد فيه، وحينئذٍ فالأصل أن الزكاة تخرج ربع عشر المال المودَع، فإن كان ذلك المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعَيُّشِه منها وتَضَرُّرِه من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عشر أرباحه الناتجة منه، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع، وذلك على رأي بعض أهل العلم.
 
وأجاب الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: نعم هذا المال فيه الزكاة إذا كان المال الأصلي غير الفوائد أو غير هذه الأرباح بلغ النصاب وحال عليه الحول فالزكاة منه 10% من الأرباح.

حكم فوائد البنوك
 
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه فيما يخص حكم فوائد البنوك والتعامل معها، فالإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة.
 
وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل عوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا؟»، أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
 
 
وأضافت أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض، فالبنك هيئة استثمارية، فأي أموال توضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية.
 
 
وتابعت: فإذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك، وبناء عليه يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنك تحت أي وعاء ادخاري، ومعنى كلمة يجوز، أي أنه حلال، فيحل للإنسان أن يضع المال في البنك سواء في حساب توفير أو شهادات أو ودائع أو حساب جار، أو أي وعاء بنكي آخر.

كيف أخرج الزكاة على فوائد البنوك
 
كيف أخرج الزكاة على فوائد البنوك ، أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه يقول " كيف أخرج الزكاة على فوائد البنوك؟ أن هناك من ينكر على دار الإفتاء المصرية بإجازتها إخراج 10% من فوائد البنوك.
 
وأضاف مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن الذي ينكر على دار الإفتاء، إجازتها إخراج 10% من فوائد البنوك، هو لا يعيش الواقع أو معه أموال كثيرة ولا يشعر بأحوال الناس.
 
وتابع: دار الإفتاء تفتي في الدين من نبض الشارع وأحوال الناس، فتنبهت أن كثير من الأهالي يودعون أموالهم في البنوك لعدم قدرتهم على تأمينها أو الحفاظ عليها، فهناك من لا يحصلون على راتب أو معاش أو يحصل على معاش ولا يكفيه ، فيودع مكافأة نهاية الخدمة في البنك ويعيش من فوائدها.
 
الزكاة على أصل المال أم العائد ؟
وأكد أن هذا الواقع كثير جدا ، وغير الفاهم سيعنت على الناس في أمور دينهم، أما العالم فسيبحث عن مخرج من كتب التراث يوسع على الناس في هذه المسألة.
 
وذكر أن دار الإفتاء تنبهت إلى هذه الأموال مجمدة في البنوك ولا تزيد، مثل الأرض المزروعة ، فقالوا بإخراج 10% من العائد، كما يخرج عشر الخارج من الأرض.
 
هل الزكاة 10 % على الأرباح أم 2.5 % على إجمالي المبالغ.
 
وأوضح، أن دار الإفتاء، ساوت بين المال المجمد في البنك والعائد منه، وبين الأرض والثمار الناتج عنها، وأفتت بجواز إخراج العشر أي 10% من المال العائد من البنك ولكن يخرج فورا وقت تملك هذا المال العائد.
 
وذكر أن أصل المال لا يخرج منه شئ، فإخراج 10% يكفي في هذه الحالة ويعتبر زكاة، منوها أن هذا الحكم ليس وجوبا ولكن على سبيل الجواز، فالأصل في المسألة هو إخراج 2،05% من أصل المال ، ولكن يجوز لمن أراد أن يخرج 10% من المال العائد، فالأمر على سبيل المفاضلة.
 
وأكد أن دار الإفتاء لا تفتي من هواها، ولكن لها معايير في إصدار الفتاوى.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق