الحبس والغرامة.. تقليد العلامات التجارية جريمة يعاقب عليها القانون

الخميس، 23 نوفمبر 2023 02:00 م
الحبس والغرامة.. تقليد العلامات التجارية جريمة يعاقب عليها القانون
أرشيفية

تستقبل المحاكم العديد من الدعاوي القضائية بشأن العلامة التجارية، ومحاولات تقليدها من البعض للبعض، وانتشرت تلك الظاهرة في مصر بشكل كبير الآونة الأخيرة، وأصبحت متداولة في العديد من المحاكم، وتتسبب هذه العملية فى العديد من الأضرار من حيث جنى ثمار العائدات المستحقة، فضلا عن الخسائر المادية.
 
وفي هذا الصدد تضمن قانون حماية الملكية الفكرية عقوبة ضد جريمة تزوير أو تقليد علامة تجارية مسجلة لتضليل الجمهور.
 
ونصت المادة (113)، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
 
 1 - كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.
 
 2 - كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.
 
 3 - كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.
 
 4 - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
 
 ووفقا للمادة، فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق