حالات يجوز التقدم فيها بتظلم على رفض طلب التصالح بالقانون الجديد

السبت، 23 ديسمبر 2023 04:20 م
حالات يجوز التقدم فيها بتظلم على رفض طلب التصالح بالقانون الجديد
أمل عبد المنعم

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد أتاح للمواطنين الذين رفضت طلبات تصالحهم، تقديم طلب تظلم مرة أخرى، حيث نصت المادة 14 من القانون على أنه يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.

تشكيل لجنة التظلمات

وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية- المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات، وثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

 

- ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

 

- وتبت اللجنة في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ: تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث استعرضت الجريدة الرسمية في عددها 50 مكرر (أ)، قانون رقم 187 لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنيين أوضاعهم.

القانون جاء في 14 مادة، حيث يهدف القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، ومن أهم الأسئلة المطروحة بشان تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، ماهو موقف طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها؟ هل يجوز التقدم بتظلم جديد للجان التظلمات؟

 

فوفقا للمادة الثانية: (أحالت طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى "لجان البت والتظلمات" المُشكَلة طبقًا للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به).

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق