الحبس والغرامة.. عقوبة ترويج أسئلة الاختبارت والإخلال بأعمال الامتحانات

الأربعاء، 03 يناير 2024 03:00 م
الحبس والغرامة.. عقوبة ترويج أسئلة الاختبارت والإخلال بأعمال الامتحانات

شهدت الأعوام السابقة العديد من وقائع الغش وتسريب أسئلة الاختبارات، وانتشار صفحات وكيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصاته المختلفة بغرض الإخلال بأعمال الامتحانات ونشر نماذجها وهو ماتسبب في الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وضياع مجهود المجتهدين.
 
واتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأجهزة الدولة خطوات هامة لوضع حدا لتلك الوقائع والقضاء عليها، وعلى رأسها ما وضعه القانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، عدد من العقوبات لمن يحاول كشف أسئلة الامتحانات بقصد الغش وتصل هذه العقوبات لحد الحبس والغرامة.
 
ونصت المادة 1 من القانون على: «مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996  ، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه ، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات».
 
 ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين .
 
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ، ويعتبر راسبًا في جميع المواد وفي حالة الامتحـانات المعـادلة يحرم الطــالب من أداء امتـحــانات المــواد اللازمة للمعـــادلة وفقــًا للنـظــام المـصــري دوريـن متتاليين .
 
 وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة .
 
 فيما نصت المادة 2 من ذات القانون على: «مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه ، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المـادة (١) من هذا القانون ، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق