الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة امتناع الموظف العام عن العمل

الثلاثاء، 16 يناير 2024 03:00 م
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة امتناع الموظف العام عن العمل

أوضح قانون العقوبات عقوبة امتناع الموظف العام عن العمل حيث نصت المادة 124 من قانون العقوبات على أنّه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
 
وأشار القانون إلى أن كل موظف أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
 
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو المتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابًا أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
 
ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق