الإضرار بالأمن العام أبرزها.. ضوابط «الحبس الاحتياطي» ومدته وفقا للقانون

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 11:00 ص
الإضرار بالأمن العام أبرزها.. ضوابط «الحبس الاحتياطي» ومدته وفقا للقانون
أرشيفية

تعددت التعريفات القانونية لمصطلح «الحبس الاحتياطي»، ولكن أبرز الباحثين القانونيين عرفوه بأنه: «سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفقا لضوابط أقرها القانون»، وبالتالي فإن المشرع أعطى الحق للمحقق الجنائي في إصدار أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف الدعوى حتى ينتهي الأمر بالإفراج عنه أو بصدور حكم في الدعوى سواء بالإدانة أو البراءة».
 
وفي تعليمات النيابة العامة، فإن الحبس الاحتياطي يُعد إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة. 
 
وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950الحالات التى يجوز فيها لقاضي حبس المتهم احتياطيا، حيث نصت المادة 134 على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً.
 
وفي السطور التالية، يرصد «صوت الأمة»، الحالات التي يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا، وذلك على النحو التالي:
 
- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
 
- الخشية من هروب المتهم.
 
- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
 
- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
 
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
 
وفيما يتعلق بالمدة القانونية للحبس الاحتياطي، فأوضحت المادة(202) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: «إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى، وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى ليصدر أمرًا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.. وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا تجاوز كل منها خمسة عشر يومًا، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يومًا».
 
أما المادة 203 فأكدت أنه: «إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المذكورة فى المادة السابقة، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمراً بما تراه وفقاً لأحكام المادة 143».
 
وأوضحت المادة 204، أنه: «للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أى وقت بكفالة أو بغير كفالة»، أما المادة 205، فشددت على أنه: «للقاضى الجزئى أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس، وتراعى فى ذلك أحكام المواد من 146 إلى 150».
 
وتابعت: «وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا، أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئي، أو محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة فى غرفة المشورة، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى، أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيًا، وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة ١٦٤ والمواد (من ١٦٥ إلى ١٦٨) من هذا القانون».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق