جنايات الجيزة: السجن المشدد لـ18 متهمًا بـ«الوايت نايتس» وبرائة «مشاغب»
الخميس، 04 فبراير 2016 01:17 م
حكمت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، على 21 متهمًا من «الويت نايتس»، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ18 متهمًا غيابيًا، وبراءة 3 آخرين من بينهم سيد مشاغب، في اتهامهم بالإعتداء والشروع في قتل رئيس نادي الزمالك.
وقالت المحكمة أن المتهمين محمد السيد وشهرته «هريدي»، وعمرو عمارة وشهرته «عمارة»، وأحمد عبد العال وشهرته «كياكا»، وسليمان محمد، وأحمد علي وشهرته «بيبسي»، ومحمد حمدي وشهرته «جزرة»، ومحمد حسين وشهرته «رونالدو» وأحمد ماضي وشهرته «ماني»، وحسام السيد، وفهد نجاح وشهرته «فهد سيطرة»، وأحمد عدلي وشهرته «بالوظة»، ومصطفى محمود وشهرته «دالي»، وياسر سيد وشهرته «جوجو»، وسعدي عبد العزيز وشهرته «سعودي»، ومحمود محمد بسيوني وشهرته «بسيوني»، ومحمد أحمد عرفه وشهرته «عرفه»، وأحمد سعد، وأحمد عبد المنعم وشهرته «أحمد شبرا»، وأيمن عبد الحميد وشهرته «باله»، وأحمد إيهاب، لم يحضروا جلسات المحاكمة رغم إعلانهم قانونًا، ومن ثم يجوز الحكم في غيابهم عملًا بالمادة 284 إجراءات جنائية.
وأضافت المحكمة انها أطمأنت لثبوت الإتهام فى حق المتهمين وأنهم لم يحضروا ليدفعوا ذلك الاتهام بثمة دفع يزعزع عقيدة المحكمة، وإزاء تساند الأدلة يكون قد ثبت يقينًا للمحكمة أن المتهمين محمد السيد وشهرته «هريدي»، وعمرو عمارة وشهرته «عمارة»، وأحمد عبد العال وشهرته «كياكا»، وسليمان محمد، وأحمد علي وشهرته «بيبسي»، ومحمد حمدي وشهرته «جزرة»، ومحمد حسين وشهرته «رونالدو» وأحمد ماضي وشهرته «ماني»، وحسام السيد، وفهد نجاح وشهرته «فهد سيطرة»، وأحمد عدلي وشهرته «بالوظة»، ومصطفى محمود وشهرته «دالي»، وياسر سيد وشهرته «جوجو»، وسعدي عبد العزيز وشهرته «سعودي»، ومحمود محمد بسيوني وشهرته «بسيوني»، ومحمد أحمد عرفه وشهرته «عرفه»، وأحمد سعد، وأحمد عبد المنعم وشهرته «أحمد شبرا»، وأيمن عبد الحميد وشهرته «باله»، وأحمد إيهاب، أنهم فى تاريخ 17 أغسطس من عام 2014 بدائرة قسم العجوزة.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين أحمد عدلي وشهرته «بالوظة»، وأحمد عبد المنعم وشهرته «شبرا»، أنكروا ما نسب إليهم بتحقيقات النيابة العامة، ولم يحضر المتهم السيد على فهيم وشهرته «سيد مشاغب» أمام النيابة ولم يستجوب، وأنكر امام المحكمة التهم المنسوبة إليه، وان المحكمة باستقراء وقائع الدعوى عن بصر وبصيرة فمن الثابت أن الدليل في الأوراق قبل المتهمين تحريات الشرطة، وأن تحريات الشرطة لا تصلح بذاتها دليلًا يصح إقامة حكم بالإدانة عليها لأنها مجرد قرينة تقبل الصحة والبطلان، ولم يؤيدها أدلة أخرى، ومن ثم تقضي المحكمة عملًا بنص المادة 3041 عقوبات ببراءة المتهمين.