وأشار التقرير البرلمانى إلى أن مشروع القانون يأتى استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووافق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور، مشيرة إلى أنها توافق عليه لنحقق السلم المجتمعي من خلال مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ومنح المواطنين واضعي اليد فرصة لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وتضمنت المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع القانون حكماً بإحالة طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي لم يتم البت فيها وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 تلقائياً إلى لجان البت والتظلمات الُمشكلة وفقا لمشروع القانون المعروض دون الحاجة إلى تقديم طلبات تقنين أو تظلمات جديدة ودون سداد رسم فحص ومعاينة جديدين.
فضلاً على أن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017المنفذ لأحكام القانون وإعطاء الحق لمن رفضُت طلبات تقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولم تنقض المدة المقررة من التظلم منها، في التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات التي سوف تُشكل وفقاً لأحكام القانون الجديد، وذلك دون سداد رسمي فحص ومعاينة جديدين، وعلى أن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 المنفذ لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه.
وألغت المادة الثانية القانون رقم (144) لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأناطت المادة الثالثة برئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، وسريان العمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.