ويأتي مشروع القانون، في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات).
واستدعت هذه التخصصات تدخلا تشريعيا لدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون 14 لسنة 2014 بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.
وبنص مشروع القانون على ان يُستبدل بنصوص المواد (1، 12/ فقرة أولى، 14/ فقرة أولى، 15/ فقرة ثانية، 17) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، النصوص الآتية:
مادة (1):
تسري احكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)، وفني التمريض والفنيين الصحيين، بمختلف التخصصات أو الشعب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي:
ديوان عام وزارة الصحة والسكان.
مستشفيات الصحة النفسية.
المراكز الطبية المتخصصة.
مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها.
الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها.
مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية.
مادة (12/ فقرة أولي)
يٌصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200 %) إلى (600 %) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيى العلاج الطبيعي والتمريض العالي والصيادلة وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.
مادة (14/ فقرة أولى):
يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين، وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
مادة (15/ فقرة ثانية):
ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (25%) للأطباء البشريين، (20 %) لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية، (40%) للفئات الفنية للتمريض، (20%) للفنيين الصحيين، وعدد (2) للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمداً من السلطة الأعلى.
مادة (17):
يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهرياً "بدل مخاطر مهن طبية"، وفقاً للفئات التالية، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع اخر:
2000 جنيه للأطباء البشريين.
1600 جنيه لأطباء الاسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائي العلاج الطبيعي.
1500 جنيه لأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية.
1500 حنيه لإخصائيي التمريض العالي والكيمائيين والفيزيقيين.
1350 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.