ما لك وما عليك.. تطبيق قانون العمل الجديد رسميا أول سبتمبر

الخميس، 10 يوليو 2025 03:47 م
ما لك وما عليك.. تطبيق قانون العمل الجديد رسميا أول سبتمبر

شارك وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، فى ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة برئاسة كمال عبد الملك، وبحضور السفير السويسري بالقاهرة أندرياس باوم، وحاضر فيها إيهاب عبدالعاطى المستشار القانوني لوزير العمل.
 
أكد الوزير على الامتيازات التي حققها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء "تشاور اجتماعى" بشأنه، شاركت فيه كافة الأطراف المعنية خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال.
 
وأوضح أنه سيتم العمل بالقانون الجديد رسميا بدءا من 1 سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من القرارات التنفيذية الخاصة به، ما يساهم في خلق بيئة آمنة، وجاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين.
 
وقال الوزير، إن هذا التشريع الجديد جاء ليتماشى مع أنماط العمل الجديدة، وكذلك تضمن مجموعة من المواد التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتشجع على الاستثمار ،وفي نفس الوقت تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ، ومراعاة معايير العمل الدولية.
 
ووجه الوزير رسالة إلى كافة المستثمرين حول العالم بالاستفادة من المناخ الاستثمارى المتميز فى مصر، والذى تتوفر فيه البنية التشريعية المتوازنة، والكوادر الماهرة والمدربة، وبيئة العمل اللائقة.
 
قانون العمل الجديد يحفظ الحقوق
 
نظم المشرع العلاقة بين العامل وصاحب المنشاة، حيث أكد في نص القانون العمل أن تكون العلاقة بينهم في اطار قانون لايتجاوز أحدهم الأخر؛ فجاءت المادة "91" التي نصت على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردى، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة ، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا. وفي جميع الأحوال، لا يجوز المساس بحقوق العامل .
 
أما المادة "92" فنصت على صاحب العمل أن ينشئ ملفا ورقيا أو إلكترونيًا لكل عامل يتضمن اسمه، ومهنته، ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل، ومحل إقامته، وحالته الاجتماعية، وتاريخ بداية خدمته، وأجره، وبيان ما يطرأ عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات، وأن يدرج أو يودع في الملف صورة من عقد العمل، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه عن عمله وفقا لما تقرره لائحة المنشأة، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل وما يفيد التأمين عليه لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والكشف الطبى الابتدائي، ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونا بذلك، وأن يقدم هذا الملف إلى الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة العمالية المختصة حسب الأحوال عند طلبه.
 
وعليه أن يحتفظ بملف العامل ورقيًا أو إلكترونيا لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وفى جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بالملف عند وجود نزاع قضائي لحين الفصل في الدعوى بحكم بات.
 
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة