وتقر المادة (36) صرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، فى الحالات الآتية :
۱ - مصروفات الجنازة.۲ – مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط
۳ - مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
٤– تكلفة العلاج فى حالات المرض الطارئة، وذلك لغيــر المشمولين بالتأمين الصحى.
ه - المصروفات الدراسية.
٦ - الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة.
٧- الحالات الطارئة الملحة التى تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقــة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدى على مستوى الإدارة المختصة بناءً على بحـث اجتماعى ميدانى، يتم من خلال الوحدة المختصة
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.