وزارة الأوقاف تعقد (690) ندوة حول الوقاية من المخدرات والإدمان

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 11:26 ص
وزارة الأوقاف تعقد (690) ندوة حول الوقاية من المخدرات والإدمان
منال القاضي

 
تواصل وزارة الأوقاف جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتنفيذ برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية، حيث نظمت (690) ندوة علمية بجميع محافظات الجمهورية، بعنوان: "الوقاية من المخدرات والإدمان".
 
وتناولت الندوات سبل حماية الشباب والأبناء من الانزلاق نحو الإدمان، مع التركيز على توعية الأسرة والمجتمع بأهمية الوقاية، وتعزيز الوعي الديني والاجتماعي لدى الأبناء، وطرق حماية الشباب من المخاطر الصحية والنفسية الناتجة عن تعاطي المخدرات، إضافةً إلى غرس القيم الأخلاقية والتربوية التي تُسهم في تكوين جيل واعٍ ومسئول.
 
كما تستهدف الوزارة من خلال هذه الندوات تعزيز مفهوم المسئولية المجتمعية تجاه الشباب، وتأكيد أهمية التربية الدينية والاجتماعية السليمة كأساس لمنع الانحرافات السلوكية، وبناء علاقات أسرية ومجتمعية متينة، تقوم على القيم الإسلامية العليا من رحمة وتكافل ومودة.
 
وتؤكد الوزارة أن هذه الندوات تُعد امتدادًا لسلسلة من الفعاليات الأسبوعية التي تُعقد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ضمن برامج "الندوات العلمية"، و"الأسبوع الثقافي"، و"القوافل الدعوية"، والتي تحظى بتفاعل جماهيري واسع، وتُسهم في تفعيل دور المسجد كمؤسسة توعوية وتربوية متكاملة.
 
كما اوضحت دار الافتاء خلال ردها على سائل يقول ما حكم تعاطي المخدرات والاتجار فيها والربح منها؟ فقد جاء من مكتب المخابرات العامة للمواد المخدرة ما يأتي: أتشرف بأن أرسل لفضيلتكم نسخة باللغة العربية من التقرير السنوي لمكتب المخدرات لسنة 1939م، وإني أنتهز هذه الفرصة فأعرب لفضيلتكم أن الحكومة المصرية قد وجهت عنايتها الكلية إلى محاربة المواد المخدرة كالكوكايين والهيروين والحشيش والأفيون؛ لما لمسته من ضررها البليغ بالأمة أفرادًا وجماعات ماديًّا وصحيًّا وأدبيًّا، وسلكت إلى ذلك مختلف الطرق الممكنة فسنت القوانين الرادعة لمنع زراعتها أو إحرازها أو تعاطيها أو الاتجار بها.
 
وقد تصادف أثناء مكافحة هذه الزراعات والمواد بعض الجهلة من مروجيها يزعمون أن الدين لم يحرمها، وأنه لم يرد فيه نص يفيد ذلك، كما رئي أن بعض تجارها يباشرون بعض القربات من أرباحهم منها؛ كالحج والصدقات، زاعمين أن ذلك يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولما كنتم فضيلتكم المرجع في مثل هذه الشئون فإنا نتقدم إلى فضيلتكم راجين التفضل بالإجابة تفصيلًا عن الآتي:
 
أولًا: ما حكم تعاطي هذه المواد وبيانه؟ثانيًا: ما حكم الاتجار فيها واتخاذها حرفة تدرّ الربح؟
ثالثًا: ما حكم زراعتها؟ أي: زراعة الأفيون والحشيش لاستخلاص المادة المخدرة منها لتعاطيها أو الاتجار بها.
رابعًا: ما حكم الربح الناتج من الاتجار في هذه المواد؟ وهل يعتبر حرامًا أو حلالًا؟ وإذا كان من قسم المحرّم فما هو الحكم في إنفاقه في القربات؟
 
الجواب:خلاصة الجواب عما ورد:

- أولًا: يحرم تعاطي الحشيش والأفيون والكوكايين ونحوها من المخدرات.
- ثانيًا: يحرم الاتجار فيها واتخاذها حرفة تدر الربح.
- ثالثًا: يحرم زراعة الأفيون والحشيش لاستخلاص المادة المخدرة لتعاطيها أو الاتجار فيها.
- رابعًا: الربح الناتج من الاتجار في هذه المواد حرام خبيث، وإنفاقه في القربات غير مقبول، بل حرام.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة