كيف نظم قانون العمل الجديد تشغيل الأجانب فى مصر؟

الخميس، 04 سبتمبر 2025 10:34 ص
كيف نظم قانون العمل الجديد تشغيل الأجانب فى مصر؟

أقر قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنه 2025، ودخل حيز التنفيد انطلاقا من 1 سبتمبر، تنظيما متكاملا لعمل الأجانب فى مصر، يوازن بين احتياجات سوق العمل من جهة، وتنظيم تواجد العمالة الأجنبية من جهة أخرى، بما يحفظ حقوق الدولة وأصحاب الأعمال والعامل الأجنبى نفسه.
 
وتناول فى منظومة متكاملة تنظيم تشغيل الأجانب فى مصر، تقوم على الترخيص، والرسوم، والمتابعة الدقيقة، مع توفير استثناءات مدروسة لدعم الاستثمار، وضمان عدم الإضرار بحقوق العمالة الوطنية أو بمصالح الدولة.
 
وفى البداية، وسع القانون من مفهوم العمل (مادة 69) ليشمل كل أشكال النشاط، سواء كان عملت تابعا أو حر( أو لحساب النفس، بما فى ذلك المهن والحرف والصناعات وحتى الخدمة المنزلية، وذلك حتى لا يترك أى ثغرات يمكن أن تُستغل للعمل دون ضوابط.
 
وانطلاقا من هذا التعريف الواسع، جاءت المادة (70) لتقرر أن عمل الأجانب فى أى منشأة—سواء فى القطاع الخاص أو العام أو الهيئات أو الجهاز الإدارى للدولة—يخضع لهذه الأحكام، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل. كما منحت المشرع سلطة تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب، ووضع قوائم بالمهن المحظورة عليهم أو الحالات المستثناة من النسبة، وهو ما يضمن الحفاظ على أولوية العمالة الوطنية مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية عند الحاجة.
 
ولكى يزاول الأجنبى عمله بصورة مشروعة، نصت المادة (71) على ضرورة الحصول على ترخيص رسمى من الوزارة المختصة، مع اشتراط أن يكون دخوله البلاد بغرض العمل وأن يحصل على إقامة قانونية لهذا الغرض. وقد حددت هذه المادة الرسوم بين خمسة آلاف ومائة وخمسين ألف جنيه، مع ترك التفاصيل للوزير المختص لتحديد شروط وإجراءات الحصول على الترخيص وتجديده أو إلغائه. كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بإخطار الجهة الإدارية عند تشغيل أى أجنبى أو إنهاء خدمته، حتى لو كان معفى من شرط الترخيص.
 
وامتد التنظيم التشريعى إلى وضع آلية للتعامل مع حالات الغياب (مادة 72)، حيث أوجب على صاحب العمل إخطار الجهات المختصة إذا انقطع العامل الأجنبى عن العمل لمدة خمسة عشر يوما متصلة دون عذر قانونى، وهو ما يعكس حرص المشرع على المتابعة الدقيقة ومنع أى تجاوزات قد تؤثر على النظام العام.
 
وحتى لا يتعارض هذا الفصل مع التشريعات الخاصة بالاستثمار، جاءت المادة (73) لتمنح الوزير المختص، بالتنسيق مع وزير الاستثمار، صلاحية وضع قواعد خاصة لتشغيل الأجانب المشمولين بأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وبذلك جمع القانون بين حماية سوق العمل المحلى وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
 
ونظمت المادة (74) مسألة انتهاء علاقة العمل، حيث ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل الأجنبى إلى دولته على نفقته الخاصة عند انتهاء العقد، إلا إذا نص الاتفاق على خلاف ذلك، وهو ما يعفى الدولة من أى أعباء مالية أو إدارية مرتبطة بإنهاء الخدمة.
 
 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة